أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 189 لسنة 1994 م 1423 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1994 م 1423 م بشأن التطهير

3 أبريل 1994

قرار رقم 189 لسنة 1993 م 1423 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1993 م 1423 م بشأن التطهير

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

على كل شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة 2 من هذه اللائحة أن يقدم اقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر على النموذج المعد لذلك، يبين فيه ما يكون له أولهم من أموال ثابتة أو منقولة وكذلك ما عليه أو عليهم من التزامات مالية.

كما يجب على أى شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من الأولى من قانون التطهير تقديم إقرار الذمة المالية كلما طلب منه ذلك.

مادة 2 

على الفئات المنصوص عليها فيما يلى تقديم إقرارات الذمة المالية:

  • أولاً: أمناء وأعضاء اللجان الشعبية وأمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات. 
  • ثانياً: القضاة وأعضاء النيابة ومكتب الادعاء الشعبي وغيره من الهيئات القضائية فى المحكمة العليا ومحكمة الشعب والمحاكم الأخرى.
  • ثالثاً: المحامون ومحرري العقود والأطباء والمحكمون والخبراء والمترجمين. 
  • رابعاً: ضباط وأفراد الشعب المسلح والشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي وجهاز التفتيش الزراعى وغيرهم ممن لهم صفة الضبط القضائى.
  • خامساً: العاملون بالهيئات العامة والخاصة ذات النفع العام والمؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة والشركات والمنشآت التي تطبق بشأنها مقولة شركاء لا أجراء.
  • سادساً: مديرو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والنقابات والمؤتمرات الفلاحية ومن في حكمهم.
  • سابعاً: أي موظف عام أو مكلف بخدمة عامة داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها بصفة دائمة أو مؤقتة بمقابل أو بدون مقابل.
  • ثامناً: كل مرخص له بمزاولة مهنة أو حرفة أو صناعة أو عمل سواء كان بمفرده أو ضمن تشاركية.
  • تاسعاً: كل من يزاول أي نشاط اقتصادي بدون ترخيص.

مادة 3 

يجب على الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذه اللائحة تقديم الإقرار المشار إليه على أن يبدأ الميعاد بالنسبة لهم من تاريخ نفاذ القانون رقم 10 لسنة 1423 م.

مادة 4 

تقدم اقرارات الذمة المالية خلال ستين يوماً من تاريخ التعيين أو تولى الوظيفة أو الخدمة العامة أو مزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الاقتصادى.

ويجوز للفئات المشار إليها فى البنود ثالثاً وسابعاً وثامناً من المادة 2 من هذه اللائحة تقديم الإقرار بعد الموعد المحدد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص بمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط.

مادة 5 

على كل شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة 2 من هذه اللائحة أن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء وظيفته أو خدمته أو نشاطه اقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر على النموذج المعد لذلك يبين فيه ما يكون له أو لهم في هذا التاريخ من أموال ثابتة أو منقولة وكذلك مايكون عليه أو عليهم من التزامات مالية.

مادة 6 

يجب على كل شخص ممن يخضع لأحكام قانون التطهير أن يقدم اقراراً على النموذج المعد لذلك كل سنة من تاريخ تولي الوظيفة أو الخدمة أو مزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط وكلما طلب منه ذلك بناء على شكوى ويجب أن يتضمن الإقرار المنصوص عليه في

هذه المادة – بالاضافة الى البيانات المذكورة فى الإقرار المنصوص عليه في المادة 1 مصدر الزيادة في الذمة المالية ولا يجوز لمقدم هذا الاقرار أن يحيل الى بيانات إقراره السابق.

مادة 7 

تقدم اقرارات الذمة المالية الى الموظف المختص بالجهة التي يعمل بها مقدم الإقرار بالنسبة للفئات المذكورة في الفقرات أولاً وثانياً ورابعاً وخامساً من المادة 2 من هذه اللائحة. 

فإذا كانت الخدمة متقطعة وجب أن يقدم إقرار عن كل فترة على حده على أن يجرى تقديمها في وقت واحد.

مادة 8 

إذا تخلف الخاضع لأحكام قانون التطهير عن تقديم إقرار الذمة المالية في الموعد المحدد وجب على لجنة التطهير إبلاغ مكتب الادعاء الشعبي بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

مادة 9 

على مقدم الإقرار أن يضعه داخل مظروف مغلق يكتب عليه اسمه ونوع الإقرار ويكون تقديم الإقرار بتسليمه إلى الموظف المختص مباشرة مقابل إيصال أو بالبريد المسجل مع علم الوصول.

ويتولى الموظف المختص بتسليم الإقرارات التأشير على المظروف الذي بداخله الإقرار وتاريخ وروده مع توقيعه وبيان اسمه ووظيفته.

ولا يجوز فض المظروف إلا بمعرفة لجنة التطهير المختصة.

مادة 10 

على الموظف المختص بتسليم الإقرارات مراقبة تقديمه في الميعاد القانوني وعليه إبلاغ لجنة التطهير التابع لها لاتخاذ الاجراء القانوني في الخصوص.

مادة 11 

على الموظف المختص فى جهة العمل التابع لها مقدم الاقرار إحالة اقرار الذمة المالية فور استلامه الى لجنة التطهير المختصة لاتخاذ ما يقتضى الأمر اجراءه وفقا للقانون.

مادة 12 

تعتبر الإقرارات المقدمة من ذوى الشأن وما يجرى بشأنها من فحص وتحقيق من الاسرار المؤتمن عليها، ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ أحكام هذا القانون عدم إفشائها.

مادة 13 

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لجان التطهير بالجهات الآتية:

  1. طبرق.
  2. المرج.
  3. السلاوي.
  4. قمينس.
  5. درنة.
  6. البيضاء.
  7. العقورية.
  8. الأبيار.
  9. بنغازي.
  10. البركة.
  11. اجدابيا.
  12. بن جواد.
  13. سرت.
  14. الجفرة.
  15. الواحات.
  16. مصراته.
  17. زليطن.
  18. بني وليد.
  19. سوق الجمعة.
  20. حي الاندلس.
  21. طرابلس.
  22. أبوسليم.
  23. الخمس.
  24. جنزور -السواني.
  25. تاجوراء – القره بوللي.
  26. ترهونة.
  27.  الحزام الاخضر.
  28. الزاوية.
  29. العزيزية.
  30. صرمان.
  31. صبراتة.
  32. العجيلات.
  33. النقاط الخمس.
  34. غربان.
  35. نالوت.
  36. يفرن.
  37. جادو.
  38. غدامس.
  39. مزدة.
  40. مرزق.
  41. وادي الحياة.
  42. سبها.
  43. الشاطيء.

ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إنشاء لجان تطهير في جهات اخرى أو ضم بعض اللجان لبعضها كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة 14 

تشكل لجنة التطهير من:

1.أحد أعضاء الهيئات القضائيةرئيساً
2.أحد الأعضاء التابعين للجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية يرشحه أمين اللجنةمقرر اللجنة
3.عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة يتم اختيارهم حسب حجم العمل بكل لجنة مقررأعضاء

وللجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بخبرته من العاملين في الجهات العامة ولها أن تطلب أية معلومة من أية جهة عامة أو خاصة وعلى تلك الجهة اجابة اللجنة إلى طلبها الداخل في اختصاصها ولو كان سرياً وفى حالة غياب رئيس لجنة التطهير يحل محله مقرر اللجنة.

مادة 15 

يختص أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بتسمية أعضاء لجان التطهير في المناطق المشار إليها وتحديد دوائر اختصاصها ومقار أعمالهم.

مادة 16 

تختص لجان التطهير بما يلى:

  1. تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها.
  2. تلقى البلاغات التي تقدم عن كسب غير مشروع القيام بإجراء ما يقتضى الأمر اجراءه من بحث واستقصاء عن الكسب غير
  3. المشروع.
  4.  التفتيش عن المحلات التجارية والتشاركيات والشركات العامة الانتاجية والخدمية والفنادق والمطارات والموانئ وخدمات الهاتف والكهرباء والجهات الأراضي والمزارع والقروض لمعرفة ما إذا كان هناك تجاوز في تطبيق المختصة بتوزيع القانون أو إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين.
  5. مراقبة المواد المستوردة وطريقة جلبها وقيمتها وتحويلاتها المالية للتأكد من مدى الالتزام بالحصول على الترخيص ودفع الرسوم والضرائب واحترام القانون. 
  6. التأكد من عدم استغلال الوظيفة أو المهنة والحرفة وعدم ممارسة الوساطة والمحسوبية وغيرها من التصرفات المخالفة للقانون.

مادة 17 

إذا تبين من الفحص وجود شبهة لكسب غير مشروع أو معلومات غير صحيحة أو لم يتضمنها الاقرار المقدم ممن تسرى فى شأنهم أحكام قانون التطهير وجب على اللجنة أن تعد تقريراً بذلك تبين فيه الوقائع وكافة الاجراءات التي اتخذتها بالخصوص وان تحيله كافة المستندات المتعلقة بالموضوع الى مكتب الادعاء الشعبي خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً للتحقيق والتصرف.

مادة 18 

إذا تبين للجنة التطهير عدم وجود شبهة كسب غير مشروع أو معلومات غير صحيحة أو مخالفات اخرى أمرت بحفظ الاوراق ادارياً على أن يشتمل هذا الأمر على الأسباب التي بني عليها مع إحاطة مكتب الادعاء الشعبي علماً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

مادة 19 

يكون لما يجري في شأنه الفحص والتحقيق حق الاطلاع على الإقرار المتعلق به، وما يصدر بشأنه من قرارات كما يكون له الحق في الحصول على صور من تلك القرارات.

مادة 20 

يكون للجان التطهير السجلات والأوراق والنماذج التالية: –

  1. الجدول العمومي لقيد القضايا..
  2. سجل حضور.
  3. طلب حضور.
  4.  طلب حضور شاهد.
  5. نموذج خاص بالقضايا المحالة مكتب الادعاء الشعبي.
  6. نموذج إعلان أمر حفظ.
  7. نماذج محضر إجتماع لجنة التطهير.
  8. بطاقة متابعة الملفات.
  9. ملفات لجان التطهير.
  10. أوراق خاصة بمحاضر البحث والاستقصاء.
  11. سجل صادر ووارد.
  12. ورق رسائل.
  13. سجل تسليم المراسلات بالبريد.
  14. سجل الشكاوى.
  15. سجل أوامر الحفظ.
  16. سجل الطعون في أوامر الحفظ.

ويصدر بهذه النماذج قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 21 

يلحق بكل لجنة من لجان التطهير عدد كاف من الإداريين والفنيين والكتبه ويكون لرئيس اللجنة بالنسبة إليهم الصلاحيات المقررة لرئيس المصلحة.

مادة 22 

يكون لكل لجنة من لجان التطهير أمانة سر تتولى استلام وقيد كافة ما يرد الى لجان التطهير من إقرارات وشكاوى وغيرها من المستندات والأوراق الاخرى.

وتعد أمانة السر ملفاً خاصاً لكل من الخاضعين لأحكام قانون التطهير ممن يدخل في دائرة اختصاصها تودع فيه ما يقدم من إقرارات أو يحال من إخطارات أو بيانات.

مادة 23 

تعقد لجان التطهير اجتماعات دورية للنظر في المسائل التي تختص بها طبقاً للقانون، ولرئيس اللجنة دعوتها للاجتماع كلما اقتضى الأمر ذلك ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس.

مادة 24 

رئيس اللجنة الاتصال بالجهات العامة والخاصة وله طلب المعلومات والمستندات المتعلقة بأعمال اللجنة كما له صلاحية استدعاء من يرى استدعاءه الأمر يتعلق بعمل اللجنة.

مادة 25 

يتولى رئيس لجنة التطهير إحالة المحاضر وكافة المستندات الاخرى الى مكتب الادعاء للتحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى عند الاقتضاء.

مادة 26 

تعقد لجنة التطهير اجتماعاتها فى المقار المحددة لها ويجوز لها بصفة استثنائية عقد بعض الاجتماعات خارج المقر فى حالات الضرورة أو بناء على المقتضيات التي يقدرها رئيس اللجنة.

مادة 27 

تكون للجان التطهير مخصصات مالية لتغطية مصروفاتها تدرج في بند مستقل في ميزانية اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 28 

تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لجنة تسمى لجنة المتابعة تتولى مزاولة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 29 من هذه اللائحة وتشكل على النحو التالي: –

 أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

1.أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العامرئيساً
2.أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبيةعضواً
3.منسق مكتب الاتصال باللجان الثوريةعضواً
4.أمين هيئة الأمن الداخليعضواً
5.رئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيقعضواً

مادة 29 

تختص لجنة المتابعة بما يلي:

  1.  الإشراف على لجان التطهير والتنسيق بينها.
  2.  البت في التظلمات والشكاوى التي ترفع إليها ضد لجان التطهير أو أحد أعضائها.
  3.  الفصل فيما ينشأ من تنازع في الاختصاص بين لجان التطهير.

وللجنة المتابعة صلاحية وقف أى لجنة من لجان التطهير أو أي عضو من أعضائها إذا ما خالفت القوانين واللوائح واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. 

مادة 30 

على لجان الكسب الحرام المشكلة قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة تسليم ما في عهدتها من إقرارات الذمة المالية المسلمة إليها وكذلك كافة المستندات والأوراق المتعلقة بها الى لجان التطهير المشكلة طبقا لأحكام هذه اللائحة كل حسب حسب اختصاصها وذلك بموجب محاضر تسليم واستلام يوقع عليها من قبل لجنتى الكسب الحرام والتطهير.

مادة 31 

يجب على اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام القيام بالتوعية اللازمة لإحاطة الخاضعين لقانون التطهير بأحكامه كما يجب عليها الإعلان عن مواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية الدورية قبل بداية السنة المالية من كل عام بوقت كاف ويكون الإعلان في الإذاعة المرئية والمسموعة وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مادة 32 

يكون تقديم الإقرارات المنصوص عليها في قانون التطهير رقم 10 لسنة 1423 م وفقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.

مادة 33 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 22 شوال 1403 و. ر
  • الموافق 3 الطير 1423 م