اللائحة التنفيذية للسجل التجاري المرفقة بقرار مجلس 187 الوزراء رقم 166 لسنة 2012 م
قرار رقم 187 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعمل باللائحة التنفيذية للسجل التجاري على النحو المرفق بهذا القرار.
المحتويات
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 30 / جمادى الأولى / 1433 هــ
الموافق: 22 / 04 / 2012 ميلادي
اللائحة التنفيذية للسجل التجاري
المرفقة بقرار مجلس الوزراء
رقم 187 لسنة 2012 ميلادي
مادة 1
يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
مادة 2
يهدف السجل التجاري إلى تدوين وتجميع المعلومات المتعلقة بالملزمين بالقيد فيه، وتمكين الآخرين من الإطلاع عليها.
كما يهدف أيضا إلى إكساب الشخصية المعنوية وضمان الآثار القانونية الأخرى المترتبة على القيد فيه.
مادة 3
ينشأ بالوزارة سجل تجاري عام تتبعه مكاتب محلية وفروع لهذه المكاتب في المدن والمناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لقيد البيانات التي يوجب القانون قيدها في السجل التجاري.
مادة 4
يتولى مسك السجل التجاري في المكاتب المحلية الموظف المكلف بالمكتب بعد حلفه لليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية بأن يؤدي أعماله بالنزاهة والصدق كما يتولى مسك السجل التجاري بالفروع الموظف المكلف بالفرع بعد حلفه لليمين أمام قاضي المحكمة الجزئية المختصة بذات الصيغة.
ويستلم الفرع البيانات والنماذج الخاصة بالقيد ويدونها في سجل خاص لديه حسب تاريخ ورودها ثم يحيلها إلى المكتب المحلي التابع له خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامها ليتولى المكتب المحلي قيدها واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقيد.
مادة 5
يقسم السجل التجاري إلى أربعة أقسام:ـ
ويجب على المكاتب المحلية إرسال صورة من البيانات المقيدة لديها في نهاية كل أسبوع إلى مكتب السجل التجاري العام.
مادة 6
ينشأ في إطار المكاتب المحلية للسجل التجاري سجلات خاصة تقيد فيها أدوات مزاولة النشاط التجاري في مجالات الوكالات التجارية والوساطة والتوريد والتصدير وتعطي لها أرقام خاصة بذلك مع مراعاة الضوابط التي يضعها الوزير للقيد في هذه السجلات
مادة 7
يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي الملزم بالقيد في السجل التجاري، أن يطلب قيد اسمه في المكتب المحلي للسجل التجاري الذي يقع مقر نشاطه الرئيس في دائرته خلال عشرة أيام من تاريخ افتتاح محله أو تاريخ تملكه له، ويستثنى من أحكام القيد في السجل التجاري صغار التجار حسبما عرفتهم المادة 10 من قانون النشاط التجاري المشار إليه.
مادة 8
يجب أن يكون للملزمين بالقيد محل رئيس أو مركز عام، أو فرع، أو وكالة في ليبيا
وعلى من يؤسس مقار إضافية في صورة فرع أو وكالة أن يطلب خلال عشرة أيام من تأسيسها قيدها بمكتب السجل التجاري الذي يقع مقرها في دائرته مع بيان المقر الرئيس، وذكر اسم ولقب المكلف بإدارة الفرع أو الوكالة، وعلى هذا الشخص أن يودع توقيعه الخطي في هذا المكتب.
ويطبق الحكم السابق في حالة فتح فرع أو وكالة خارج ليبيا.
مادة 9
بمراعاة الأحكام المقررة بالمادة 491 من قانون النشاط التجاري المشار إليه، يجب أن يتضمن طلب القيد في السجل التجاري البيانات الآتية:
ويجب أن يرفق بطلب القيد نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وأسماء المديرين، أو أعضاء مجلس الادارة، وهيئة المراقبة، وكذلك أسماء وألقاب وكلاء الشركة ومعتمديها وممثليها، وشهادة من المصرف مرفقة بكشف حساب حديث بما يفيد أن الشريك بحصة نقدية قد دفع المقرر في النظام الأساسي، وبما لا يقل عن دفع ثلاثة أعشار تلك الحصة بالنسبة للشركات المساهمة وكامل الحصة بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة ما لم تنطبق بشأنها الأحكام المنظمة للشركات المساهمة.
ويجب على من يقوم بالقيد أن يودع مع طلبه توقيعه الخطي وكذلك التوقيع الخطي لوكلائه ومعتمديه، كما يجب عليه أن يطلب قيد انتهاء النشاط خلال عشرة أيام من حصول الانتهاء.
مادة 10
يجب على الملزمين بالقيد القيام بقيد التغييرات في البيانات المذكورة في المادة السابقة، وكذلك البيانات الواردة في البنود اللاحقة خلال عشرة أيام من تاريخ وقوعها:
مادة 11
تحرر طلبات القيد أو التعديل في السجل أو شطب للقيد منه على النماذج التي يعدها السجل التجاري العام لهذا الغرض وترفق بها المستندات المؤيدة لها وكذلك الإيصالات الدالة على أداء الرسم المستحق عليها.
مادة 12
تكتب بيانات النماذج المشار إليها في المادة السابقة على نسختين بخط واضح وبدون كشط أو تحشير ويوقع الطالب على النسختين، وتقدمان إلى مكتب السجل التجاري المختص من المكلفين بتقديمها أو ممن ينوبون عنهم بموجب توكيل خاص ويؤشر عليها من قبل الموظف بمكتب السجل التجاري.
ويجوز أن يكون التوكيل عن الأفراد عرفيا على أن يكون مصدقا على الإمضاءات فيه، ويكون التوكيل رسميا عن الشركات بأنواعها.
مادة 13
ترقم الطلبات المقبولة بأرقام متتابعة حسب تواريخ تقديمها ويبدأ الترقيم في أول يناير من كل سنة ويؤشر مكتب السجل التجاري المختص على الطلب بالرقم المتتابع وتاريخ تقديمه وساعته.ويعطى طالب القيد إيصالا بالبيانات التالية:
مادة 14
تقيد طلبات القيد في السجل التجاري حسب ترتيب تقديمها، ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة في الخانات المخصصة لها في السجل على أن يفرد لكل ملزم بالقيد صحيفة في السجل بذات الرقم الذي أعطي لطلب القيد ويكون القيد في السجل بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة.
مادة 15
يمنح لطالب القيد، بعد تدوين البيانات الواردة بالطلب في السجل التجاري مستخرج رسمي وفقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة، ومختوم بختم المكتب، ومؤشر عليه بحصول القيد أو التعديل في السجل وبتاريخ القيد وساعته.
مادة 16
في حالة طلب تدوين بيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة في السجل، يجري شطب تلك البيانات باللون الأحمر وتدون البيانات الجديدة ويشار في هامش السجل إلى رقم طلب القيد، وتاريخ التعديل، والمستند المؤيد للتعديل وتاريخه.
مادة 17
على مكتب السجل التجاري المختص البث في طلب القيد أو التعديل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وعليه ايضا تسليم الشأن ما يفيد القيد أو الرفض
ولصاحب الشأن، في حالة رفض الطلب أن يتظلم خلال خمسة أيام عمل إلى مدير مكتب السجل التجاري المحلي ويتم البث في التظلم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
ويجوز لطالب القيد أن يلجأ معترضا على الرفض إلى المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الرفض وتفصل المحكمة في التظلم منعقدة في هيئة غرفة مشورة.
مادة 18
في حالة ترك التاجر تجارته أو في حالة وفاته دون استمرار ورثته في تجارته وكذلك في حالة حل الشركة أو انتهاء نشاطها، يشطب القيد بناء على طلب ذوي العلاقة أو الورثة أو بأمر يصدر من المحكمة المختصة.
ويكون الشطب القيد بوضع خطين متقاطعين أو خطوط متوازية باللون الأحمر على البيانات المدونة في السجل والمطلوب شطبها، ويشار في هامش السجل إلى تاريخ وسبب الشطب.
مادة 19
إذا نفدت الصحيفة الخاصة بأحد المقيدين في السجل التجاري، تدون في صحيفة أخرى البيانات المتعلقة به، ويؤشر في الصحيفة الجديدة بما يفيد ذلك.
مادة 20
يحدد رسم القيد والتعديل في السجل التجاري أو شطب القيد منه، ورسم الاطلاع على السجل والحصول على مستخرجات من القيود المدرجة فيه على النحو التالي:
مادة 21
تعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التي تطلبها الجهات العامة في الدولة.
مادة 22
على من قام بالقيد في السجل التجاري أن يذكر اسم المكتب المحلي للسجل التجاري ورقم القيد به في جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بنشاطه.
مادة 23
لا يجوز أن يذكر في مستخرجات القيود:ـ
مادة 24
تكون صلاحية مستخرج السجل التجاري سنة من تاريخ تحريره.
مادة 25
تصدر عن السجل التجاري العام نشرة يتم فيها الإشهار عن القيد في السجل التجاري، ويشتمل النشر البيانات التالية:
وتنظم بقرار من الوزير الإجراءات المتعلقة بذلك.
مادة 26
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها وعلى كافة أدوات مزاولة الأنشطة التجارية القائمة عند بدء العمل بهذه اللائحة تعديل أوضاعها وفقا لأحكامها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذها.
نشرت هذه اللائحة بتاريخ 24 / 02 / 2013 ميلادي بالعدد 1 السنة الثانية من الجريدة الرسمية بالصفحات من 52 إلى 60.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً