• التشريعات
  • القرارات
  • قرار رقم 184 لسنة 2022 م بتصويب حكم بقراره رقم 182 لسنة 2022 م، بإنشاء وتنظيم المقاطعات 

قرار رقم 184 لسنة 2022 م بتصويب حكم بقراره رقم 182 لسنة 2022 م، بإنشاء وتنظيم المقاطعات 

نشر في

قرار رقم 184 لسنة 2022 م بتصويب حكم بقراره رقم 182 لسنة 2022 م، بإنشاء وتنظيم المقاطعات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الليبي المؤقت الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 156 المؤرخ في 2021/03/24 م.

قرر

مادة 1 

تصوب المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 182 لسنة 2022 م بإنشاء وتنظيم المقاطعات، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار تقسيمات إدارية للدولة الليبية تسمى مقاطعات يكون عددها تسعة عشر مقاطعة وهي كالتالي: 

  1. مقاطعة الساحل الشرقي.
  2. مقاطعة الجبل الأخضر.
  3. مقاطعة الحزام.
  4. مقاطعة بنغازي.
  5. مقاطعة الواحات.
  6. مقاطعة الكفرة.
  7. مقاطعة الخليج.
  8. مقاطعة المرقب 
  9. مقاطعة طرابلس.
  10. مقاطعة الجفارة.
  11. مقاطعة الزاوية.
  12. مقاطعة الساحل الغربي.
  13. مقاطعة غريان.
  14. مقاطعة الزنتان.
  15. مقاطعة نالوت.
  16. مقاطعة يفرن.
  17. مقاطعة سبها.
  18. مقاطعة الوادي.
  19. مقاطعة حوض مرزق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.