قرار رقم 184 لسنة 2022 م بتصويب حكم بقراره رقم 182 لسنة 2022 م، بإنشاء وتنظيم المقاطعات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تصوب المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 182 لسنة 2022 م بإنشاء وتنظيم المقاطعات، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار تقسيمات إدارية للدولة الليبية تسمى مقاطعات يكون عددها تسعة عشر مقاطعة وهي كالتالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً