Skip to main content

قرار رقم 184 لسنة 1981 م بشأن نقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية

نشر في

قرار رقم 184 لسنة 1981 م بشأن نقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع

  • على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م،
  • وعلى القرار رقم 26 لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم ابتدائية،
  • وعلى القرار رقم 28 لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية،

قرر

مادة 1

تنقل تبعية محكمة الزحف الأخضر الجزئية من محكمة بنغازي الابتدائية إلى محكمة الجبل الأخضر الابتدائية وتحدد دائرة اختصاصها بالحدود الإدارية للفرع البلدي الزحف الأخضر.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. 

  • محمد أبو القاسم الزوي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • صدر في 5 جمادى الأولى 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 12 مارس 1981 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.