قرار رقم 18 لسنة 2014 م بإذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 فبراير 2014
- رقم التشريع: 18
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 18 لسنة 2014 م بإذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس /2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون النظام المالي للدولة, وتعديلاته ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- -القانون رقم 1 لسنة 2005 م.بشأن المصارف.
- القانون رقم 7 لسنة 2013 م.بشأن الميزانية العامة لسنة 2013م.
- وعلى المذكرة المقدمة من السيد، وزير الكهرباء المتضمنة طلب مبلغ مليار دينار لتغطية العجز وإصلاح الأضرار بالشبكة العامة للكهرباء.
- وعلى ما تم الاتفاق عليه بجلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 25 /ربيع الآخر/1435 هجرية, الموافق 25/2/2014 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بقيمة مليار دينار ليبي فقط 1،000،000،000 د.ل لمعالجة الأزمة الفنية التي تواجه الشركة العامة للكهرباء.
مادة 2
تخضع السلفة المذكورة بالمادة السابقة إضافة إلى ما تنص عليه المادة الحادية عشر من قانون المصارف للضوابط التالية:
- تحول قيمة السلفة المذكورة إلى حساب وزارة المالية قبل نهاية شهر فبراير 2014 م.
- على وزارة المالية تسديد قيمة السلفة قبل نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2014 م.
- في حالة عدم قيام وزارة المالية بتسديد السلفة في الموعد المذكور ,يجوز لمصرف ليبيا المركزي تسويتها على قوة الوفر المحقق في أي من حسابات أخرى لوزارة المالية.
- يطلب من وزارة المالية التقيد باستعمال القيمة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار لمعالجة المعوقات الفنية التي تواجه الشركة العامة للكهرباء.
مادة 3
على وزارة المالية تنفيذ صرف السلفة إلى الشركة العامة للكهرباء بالسرعة القصوى.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس:-
- بتاريخ 26/ربيع الثاني/1435 هجرية.
- الموافق 26 /فبراير/2014 م.