أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 18 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادية بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ الموافق.ميلادية 2012/5/14.

قرر

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بـدائرة محكمة استئناف الزاوية، وهـم:

ت.الاسم ت.الاسم
1سمير محمد علي أبوسهمين 2طارق المختار محمد الكمجاجي
3منال محمد أحمد الإدريسي4عدنان علي عبدالله عيسى
5بدر مصطفى محمد حسن6مالك رمضان مالك المالكي
7مجدي نور الدين العربي أبوكنيشة8علي مختار علي مصطفى جليلة

مادة 2

يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهـم:

ت.الاسم المكتب
1ايور عياد سليمان المنصوري بمكتب وسام مولود المنصوري
2كمال الطيب مفتاح رمال بمكتب علاء محمد مصباح سالم
3قيس أبو القاسم سالم المعيوفي بمكتب علاء محمد مصباح سالم
4عدنان مفتاح الشيباني مفتاح بمكتب نجم الدين سالم شراطة
5الصديق الهادي عمر حسين بمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي
6أنور خليفة محمد بنيني بمكتب محمد علي محمد المقطوف
7وليد محمد أبو القاسم امحمد بمكتب حمزة مصباح القحواش
8عبد الباسط شعبان محمد الرجيبيبمكتب أيمن علي الصبو
9نزار أبو زيد محمد الشباح بمكتب عبد الحكيم المقطوف القمودي
10محمد علي عبد الله هديةبمكتب مفتاح المبروك بريش

مادة 3

  1. ينقل السيد/ حاتم الطاهر عبد السميع، محرر العقود المساعد بمكتب السيد/ عبدالرؤوف عل ي محمد الدباشي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ علي عمر علي امحمد، بناء على طلبه.
  2. ينقل السيد/ محمـد منصور مفتاح الشوماطي، محرر العقود المسـاعد بمكتـب السيد/ عبد الرؤوف علي محمد الدباشي، للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ أيمن المبروك زقلم بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وي نـشر فـي الجريدة الرسمية. 

  • التاريخ 27/مايو/2012 ميلادية.
  • الموافق 6/رجب/1433 هجري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.