قرار رقم 18 لسنة 2012 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 13, 2012
-
رقم الإصدار:18
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 18 لسنة 2012 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- على القانون رقم 4 لسنة 2012م.بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 102 لسنة 2012م.في شأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012م.في شأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى المذكرة المقدمة من اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام.
- ولدواعي المصلحة العامة.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:
- السيد، منصف محمد جويل نصيب < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، توفيق الشهيبي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، عبدالحفيظ محمد الدايخ < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، فوزي رجب العقاب < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، عبدالرحمن الديباني < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، نجم الدين العقوري < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، أحمد لنقي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، سليمان عوض زوبي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، عثمان عابد مذكور < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، السنوسي سالم القمي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، محمد أحمد العريشية < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، السنوسي محمد الدبري < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، محمد عبداالله التومي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، حامد عبدالسلام البغدادي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، عبدالوهاب محمد قايد < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيدة، زينب شتي حسن < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيدة، أحلام عبدالله علوه < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، مسعود عبيد < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، جمعة الشاوش < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، محمد يونس التومي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، عمر أبو ليفة < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، عبدالله على جوان < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، إمحمد معمر ذياب < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، حميد معمر الرويمي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، عبد المنعم اليسير < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، محمود عبدالعزيز < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، أحمد بوني < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، محمد الطبيب < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، علي السويح < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، عثمان مبروك مفتاح الغضوي < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، مصطفي جبريل محمد جبريل < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، جمعة السائح < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، صلاح مسعود ميتو < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيد، أحمد توفيق يعقوب < عضو المؤتمر الوطني العام
- السيدة، نعيمة محمد الحامي < عضو المؤتمر الوطني العام
مادة 2
تكون مهمة اللجنة الإشراف على إدارة عملية حوار مجتمعي شامل بهدف استطلاع رأي المواطنين حول آلية تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المنصوص عليها بالمادة 30 من الإعلان الدستوري.
مادة 3
تستأنس اللجنة في عملها بما ورد في المذكرة المقدمة من اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها، وعليها أن تضع ميزانية تقديرية للبرنامج المكلفة به بشكل عاجل على أن تباشر اللجنة عملها يوم الخميس 2012/12/27 م
مادة 5
علي اللجنة تقديم تقارير دورية عن نشاطها إلي المؤتمر الوطني العام بالإضافة إلى تقديم تقرير نهائي مفصل خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ انتهاء مهامها.
مادة 6
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر: في طرابلس
- بتاريخ13/صفر/1434ه.
- 2012/12/13
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
-
التعديل الدستوري الثالث عشر
-
مشروع القاعدة الدستورية
-
بيان صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي
-
قرار رقم 29 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التعديل الدستوري رقم 12 لسنة 2022
-
قانون رقم 1 لسنة 2019 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
قانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
مقترح مسودة توافقية المشروع الدستور مقدم من عدد من أعضاء لجنة التوافقات الدستورية البيضاء – 16 أبريل 2017 م
-
التعديل الدستوري 9
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
-
قرار رقم 14 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التعديل الدستوري رقم 8 لسنة 2014
-
التعديل الدستوري رقم 7 لسنة 2014 م
-
لائحة عمل لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة
-
قرار رقم 12 لسنة 2014 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات
-
التعديل الدستوري رقم 6 لسنة 2014
-
قرار رقم 2 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس
-
قرار رقم 88 لسنة 2013 م بشأن إلغاء قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013
-
قانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
اترك تعليقاً