أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2012 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 18 لسنة 2012 م.في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • على القانون رقم 4 لسنة 2012م.بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 102 لسنة 2012م.في شأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012م.في شأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى المذكرة المقدمة من اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:

  1. السيد، منصف محمد جويل نصيب < عضو المؤتمر الوطني العام
  2. السيد،  توفيق الشهيبي < عضو المؤتمر الوطني العام
  3. السيد، عبدالحفيظ محمد الدايخ < عضو المؤتمر الوطني العام
  4. السيد، فوزي رجب العقاب < عضو المؤتمر الوطني العام
  5. السيد، عبدالرحمن الديباني < عضو المؤتمر الوطني العام
  6. السيد، نجم الدين العقوري < عضو المؤتمر الوطني العام
  7. السيد، أحمد لنقي < عضو المؤتمر الوطني العام
  8. السيد، سليمان عوض زوبي < عضو المؤتمر الوطني العام
  9. السيد، عثمان عابد مذكور < عضو المؤتمر الوطني العام
  10. السيد، السنوسي سالم القمي < عضو المؤتمر الوطني العام
  11. السيد، محمد أحمد العريشية < عضو المؤتمر الوطني العام
  12. السيد، السنوسي محمد الدبري < عضو المؤتمر الوطني العام
  13. السيد، محمد عبداالله التومي < عضو المؤتمر الوطني العام
  14. السيد، حامد عبدالسلام البغدادي < عضو المؤتمر الوطني العام
  15. السيد، عبدالوهاب محمد قايد < عضو المؤتمر الوطني العام
  16. السيدة، زينب شتي حسن < عضو المؤتمر الوطني العام
  17. السيدة، أحلام عبدالله علوه < عضو المؤتمر الوطني العام
  18. السيد، مسعود عبيد < عضو المؤتمر الوطني العام
  19. السيد، جمعة الشاوش < عضو المؤتمر الوطني العام
  20. السيد، محمد يونس التومي < عضو المؤتمر الوطني العام
  21. السيد، عمر أبو ليفة < عضو المؤتمر الوطني العام
  22. السيد، عبدالله على جوان < عضو المؤتمر الوطني العام
  23. السيد، إمحمد معمر ذياب < عضو المؤتمر الوطني العام
  24. السيد، حميد معمر الرويمي < عضو المؤتمر الوطني العام
  25. السيد، عبد المنعم اليسير < عضو المؤتمر الوطني العام
  26. السيد، محمود عبدالعزيز < عضو المؤتمر الوطني العام
  27. السيد، أحمد بوني < عضو المؤتمر الوطني العام
  28. السيد، محمد الطبيب < عضو المؤتمر الوطني العام
  29. السيد، علي السويح < عضو المؤتمر الوطني العام
  30. السيد، عثمان مبروك مفتاح الغضوي < عضو المؤتمر الوطني العام
  31. السيد، مصطفي جبريل محمد جبريل < عضو المؤتمر الوطني العام
  32. السيد، جمعة السائح < عضو المؤتمر الوطني العام
  33. السيد، صلاح مسعود ميتو < عضو المؤتمر الوطني العام
  34. السيد، أحمد توفيق يعقوب < عضو المؤتمر الوطني العام
  35. السيدة، نعيمة محمد الحامي < عضو المؤتمر الوطني العام

مادة 2

تكون مهمة اللجنة الإشراف على إدارة عملية حوار مجتمعي شامل بهدف استطلاع رأي المواطنين حول آلية تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المنصوص عليها بالمادة 30 من الإعلان الدستوري.

مادة 3

تستأنس اللجنة في عملها بما ورد في المذكرة المقدمة من اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام.

مادة 4

للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها، وعليها أن تضع ميزانية تقديرية للبرنامج المكلفة به بشكل عاجل على أن تباشر اللجنة عملها يوم الخميس 2012/12/27 م 

مادة 5

علي اللجنة تقديم تقارير دورية عن نشاطها إلي المؤتمر الوطني العام بالإضافة إلى تقديم تقرير نهائي مفصل خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ انتهاء مهامها.

مادة 6

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه.

  •  المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر: في طرابلس
  • بتاريخ13/صفر/1434ه.
  • 2012/12/13 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.