قرار رقم 178 لسنة 2021 م بشأن الإذن لوزارة التربية والتعليم بإجراء مناقصة محدودة
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يوليو 13, 2021
-
رقم الإصدار:178
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 178 لسنة 2021 م بشأن الإذن لوزارة التربية والتعليم بإجراء مناقصة محدودة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 1350-042 المؤرخ في 2021/6/21 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7175 بتاريخ 2021/7/12 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/7/8 م
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة التربية والتعليم بإجراء مناقصة محدودة لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2020، 2021 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 15 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 1442 لسنة 2022 م بشأن تحديد مواعيد الدراسية والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023.2022 م
-
قرار رقم 633 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي بقراره رقم 428 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 597 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 596 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بتشكيل فريق عمل
-
قرار رقم 428 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 405 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 397 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام المركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية
-
قرار رقم 329 لسنة 2022 م بتعديل حكم بقراره رقم 29 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمي للعام الدراسي 2022-2021
-
قرا رقم 95 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 13 لسنة 2022 م بإعادة تسمية مدرسة
-
قرار رقم 32 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد لإنشاء عدد 1500 مدرسة في مختلف مناطق ليبيا
اترك تعليقاً