أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 173 لسنة 2024 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري

نشر في

قرار رقم 173 لسنة 2024 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاري خ 2011.8.3 ميلادي، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ: 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021م بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2021 م، استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 2021/10/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة المالية ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تتولى وزارة المالية وضع وتنفيذ الخطط والبرامج للسياسات المالية وفقا للتشريعات النافذة، كما تتولى إدارة أموال الدولة وإعداد الميزانية العامة وتحديد الموارد التمويلية لها وكيفية جبايتها وإنفاقها وكيفية التصرف فيها ومتابعة تنفيذها ومراجعتها وإعداد الحسابات الختامية الخاصة بها، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية:

  1. تنفيذ التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لعمل وزارة المالية.
  2. الإشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها وأموالها العامة و أصولها وممتلكاتها وخزائنها ومخزوناتها ومراقبة تحصيل وتوريد الإيرادات والوفاء بالتزاماتها المالية قبل الغير وفقا للتشريعات المنظمة لها والعمل على تحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة واسترداد ما أنفق منها أو ما تم التصرف فيه بالمخالفة.
  3. المساهمة مع الجهات المعنية الأخرى في دراسة وتنسيق وتقويم الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم مقترحاتها بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء وغيره من الجهات المعنية
  4. إعداد واقتراح السياسات المالية والخطط والبرامج الكفيلة بتنفيذها.
  5. إعداد الميزانية العامة للدولة وتحديد موارد تمويلها وجبايتها وإجراء التسويات اللازمة لها ومسك السجلات المالية وضبطها وإقفالها وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
  6. تمويل الجهات العامة بمخصصاتها من الميزانية العامة وفقا للأطر القانونية المقررة في الخصوص.
  7. توجيه ومتابعة إدارة حسابات الدولة والإشراف عليها وإعداد الحسابات الختامية لها.
  8. المشاركة في اقتراح التشريعات المنظمة للخطط والسياسات التنموية والنقدية.
  9. إعداد الدراسات المتعلقة بنشاط الوزارة والدراسات التقييمية بشأنها.
  10. دراسة ومتابعة العلاقات الفنية والمالية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمساهمة في المؤتمرات واللجان المشتركة وإعداد الاتفاقيات وتنفيذها في إطار السياسات المعتمدة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة تحصيل واسترداد ديون الدولة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  12. إبداء الرأي حول الموضوعات التي تحال من مجلس الوزراء في مجال عمل الوزارة.
  13. دراسة أساليب تشجيع وتحفيز الادخار والعمل على استثمار المدخرات الوطنية بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتقديم المقترحات بالخصوص إلى الجهات المعنية.
  14. دراسة مشروعات الاتفاقيات المزمع عقدها في مجالات التعاون الفني مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها وتنسيق الاستفادة منها خدمة لأهداف التنمية في ليبيا.
  15. إعداد وتطوير نظم المراقبة المالي ة طبقا للتشريعات الناف وتنفيذها لكافة الجهات التي تمول ميزانياتها كليا أو جزئيا من الخزانة العامة وإصدار المناشير والتعميمات اللازمة لرفع كفاءة الأداء المالي ورفع مستوى الوعي بالتشريعات المالية النافذة
  16. تسمية مندوبي وزارة المالية في المؤسسات والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة في الأحوال التي تستوجب ذلك قانونا.
  17. تسمية المراقبين الماليين ومساعديهم في الوزارات والجهات الأخرى واقتراح تسميتهم للسفارات والبعثات الدبلوماسية لليبيا في الخارج وفقا للتشريعات النافذة
  18. إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وذلك وفقا لميزانية الوزارة وملاكها المعتمد وفقا للضوابط والشروط المحددة بالتشريعات النافذة.
  19. القيام بالإجراءات المتعلقة بالتحقيق في وقائع التهرب الضريبي والجمركي وأي تهرب مالي آخر واجب التوريد للخزانة العامة.
  20. الإشراف على مساهمات ليبيا في المؤسسات والصناديق المالية الإقليمية والدولية.
  21. مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تعهد إليها بموجب القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

مادة 3

يكون للوزارة وكيل أو أكثر يمارس المهام المقررة لوكلاء الوزارات بموجب التشريعات النافذة ويعمل تحت إشراف الوزير.

مادة 4

تتبع وزارة المالية الجهات التالية:

  1. مصلحة الضرائب.
  2. مصلحة أملاك الدولة.
  3. المصرف الريفي.
  4. مصرف التنمية.
  5. الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية.
  6. شركة الاستثمار الوطني القابضة.
  7. المعهد الليبي للمالية العامة.

مادة 5

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري بوزارة المالية من التقسيمات التنظيمية التالية:

  1. إدارة الموارد المالية.
  2. إدارة الميزانية.
  3. إدارة الحسابات.
  4. إدارة المراقبين الماليين.
  5. إدارة الشؤون الإدارية المالية.
  6. إدارة الشؤون القانونية والشكاوى.
  7. إدارة الخزانة.
  8. مكتب التعاون الدولي.
  9. مكتب التفتيش الاداري والمتابعة.
  10. مكتب شؤون الوزارة.
  11. مكتب شهداء الواجب
  12. مكتب الاحالة تحت تصرف.
  13. مكتب المراجعة الداخلية.
  14. مكتب إدارة الدين العام.

مادة 6

تختص إدارة الموارد المالية بما يلي:

  1. متابعة البيانات المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية العامة ومراقبة وتحصيل حقوق وعوائد الخزانة العامة في الشركات العامة المملوكة للدولة الليبية.
  2. تقديم المقترحات المتعلقة بتنظيم الإيرادات الذاتية التي يتم جبايتها من الوحدات الإدارية العامة بما يضمن توريدها للخزانة العامة.
  3. متابعة ما يخصص لتغطية تكاليف استهلاك الجهات العامة من الكهرباء والمياه ومطابقتها مع الشركات المعنية.
  4. المشاركة في متابعة تحديد واحتساب تعريفة الكهرباء والمياه والغاز والمشتقات النفطية التي تقوم الدولة بتحملها نيابة عن المستهلك بالترتيب مع الجهات المعنية بهذه الفروقات وعرضها على الجهات المختصة.
  5. وضع آلية لتسوية مستحقات الشركات العامة مع الخزانة العامة وإجراء القيود المحاسبية لها في كل جهة.بالتنسيق إدارة الحسابات بالوزارة، مع مراعاة طبيعة ومتطلبات واختلاف الأنظمة المحاسبية المتبعة
  6. مراقبة ومتابعة تحصيل حصة الخزانة العامة من عقود الشراكة والامتياز المقررة بموجب العقود المبرمة مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.
  7. دراسة تكاليف المحروقات والكهرباء والمياه بصورة دورية وعرضها على الجهات المختصة.
  8.  التنسيق مع إدارة الميزانية في شأن الاستقطاعات المركزية ومتابعتها ومطابقتها مع كافة الخصيمات المركزية التي يتم استقطاعها بصورة مركزية من الموظفين وكذلك حصة جهة العمل والخزانة العامة من استقطاعات الضمان والتضامن والتأمين الصحي وغيرها مع مختلف الوزارات والأجهزة والهيئات والمراكز والصناديق العامة والعمل على تسويتها.
  9. متابعة إيرادات مصلحة الضرائب والجمارك وإعداد التقرير عنها واقتراح السبل اللازمة لتطويرها بالتنسيق مع مصلحتي الضرائب والجمارك.
  10. طلب كافة الميزانيات والبيانات الملحقة والإيضاحات الخاصة بميزانيات الشركات العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة.
  11. مراقبة الصادرات والواردات النفطية ومطابقتها مع بيانات مصلحة الجمارك بشكل دوري.
  12. متابعة أقسام ووحدات الإيرادات بمراقبات ومكاتب الخدمات المالية ومختلف أقسام الخزائن بالجهات الممولة من الخزانة العامة والتقرير عنها.
  13. العمل على تسوية الإيصالات المالية لمختلف الجهات الحكومية الممولة من الخزانة العامة.
  14. متابعة أصول وخصوم الشركات العامة تحت التصفية والمتعثرة بالتنسيق مع الجهات المختصة والتقرير عنها.
  15. إعداد التقارير دورية عن عمل المكتب.
  16. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا التشريعات النافذة.

مادة 7

تختص إدارة الميزانية بما يلي:

  1. المشاركة في إعداد مشروع الميزانية العامة السنوي والميزانيات الاستثنائية والاعتماد الإضافية بحسب الأحوال وإعداد المنشور السنوي لإعداد الموازنة العامة واستلام مشاريع موازنات الجهات الممولة من خزانة الدولة.
  2. متابعة تنفيذ مراحل الميزانية العامة بجميع أبوابها بالتنسيق المباشر مع المراقبين بالجهات العامة وأعداد التقارير المالية عنها والتنبيه إلى مواطن الخلل والضعف بمراحل التنفيذ خلال السنة المالية.
  3. مسك الدفاتر والسجلات المائية للميزانية العامة للدولة ومتابعة ما يطرأ عليها من تغيرات خلال السنة المالية.
  4. إعداد واعتماد التفويضات المالية للميزانية العامة بعد إقرارها وفق النماذج المتعمدة والمنصوص عليها بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن وإحالتها إلى الجهات الصادرة لمصلحتها.
  5. تمويل الجهات العامة وتسييل مخصصاتها المالية والتوقيع على الصكوك الصادرة على قوتها وإجراء عمليات مطابقة الشهرية لكل حركات التمويل لعموم أبواب الميزانية بالتنسيق مع الإدارة المختصة بمصرف ليبيا المركزي.
  6. متابعة حركة كافة الحسابات الحكومية للتأكد والتحقق من إدراج المبالغ المعتمدة بالميزانية في الحسابات المخصصة لها والغرض الذي فتحت من أجله، ومطابقة حركة الإنفاق والتمويل الشهرية مع المصرف وإدارة الخزانة
  7. استلام ومراجعة التقارير الشهرية للمصروفات والإيرادات و مذكرة تسوية حساب المصرف مع كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة وإتمام عملية المطابقة لما هو ممول أو المفوض به خلال الفترة، وإعداد المحدد والمنصوص عليها بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن التقارير عنها ولها حق إيقاف وحجب المخصصات عن الجهات التي لم تلتزم بتقديم تقاريرها في الموعد
  8. إعداد الكشوفات التحليلية عن الالتزامات المالية القائمة على الجهات العامة خلال السنة المالية ومعرفة أسبابها واقتراح سبل معالجتها في ظل الإمكانيات المتاحة لميزانية العام.
  9. تولى عمليات الأبراق وتلقي المستندات والتقارير المالية عبر المواقع الإلكترونية بالداخل والخارج بين الإدارة وكافة الجهات العامة الممولة من خزانة الدولة.
  10. تشكيل لجان لمتابعة مراحل تنفيذ الميزانية السنوية على مستوى كافة الوحدات الإدارية العامة.
  11. مسك الدفاتر والسجلات المالية الخاصة بحساب الودائع والعهد وحساب مدفوعات العملات الأجنبية وتقديم التقارير الشهرية عن الإنفاق وإجراء عمليات المطابقة وقفل الحسابات الشهرية لها.
  12. إعداد تقارير الإفصاح والشفافية الشهرية ونشرها بمواقع الوزارة.
  13. تولى مهام الإنفاق المركزي للوحدات الإدارية التي يحددها وزير المالية.
  14. تولي مهام مراجعة وتنفيذ ما يحال إليها عبر الروابط الإلكترونية الخاصة بمرتبات العاملين بالقطاع به في هذا المجال.العام وتعديل المرتبات وفق التسويات والترقيات المحالة إليها من الجهات المذكورة وفق السياق المعمول 
  15. منح الأرقام المالية الخاصة بموظفي القطاع العام سواء للموظفين الجدد أو من شطبت أرقامهم المالية لسبب من الأسباب المتعارف عليها وذلك كله وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
  16. إعداد التقارير دورية عن عمل المكتب 
  17. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا التشريعات النافذة

مادة 8

تختص إدارة الحسابات بما يلي:

  1. تنظيم القيودات المحاسبية وفقا لما يحدده قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن و تبويب المصروفات والإيرادات بالميزانية العامة.
  2. اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نسخ صفحات دفتر يومية الصندوق ونسخ الإيصالات المدرجة بتلك بشأنها.الصفحات المستلمة من مراقبات الخدمات المالية بالوحدات الإدارية المحلية وتحليلها وتقديم المقترحات
  3. تجميع الحسابات الشهرية لكافة الجهات العامة التي تمول من الميزانية العامة بما في ذلك الموجودة بها في هذا الشأن.بالخارج واتخاذ الإجراءات المحاسبية في شأن إعداد التقارير لإقفالها وفقا للتشريعات والنظم المعمول
  4. إعداد الحساب الختامي للدولة في المواعيد المقررة قانونا
  5. متابعة حساب المدفوعات والمقبوضات التي تتم خارج الميزانية وتسويتها وإعداد البيانات اللازمة عنها.
  6. مسك سجل بأسماء الموظفين المرخص لهم بمسك العهد المالية والسلف المستديمة بالجهات العامة وفقا لما هو مقرر وحفظ الإقرارات المتضمنة للرصيد المتبقي من السلفة لكل موظف ومتابعة إقفالها في نهاية كل سنة مالية.
  7. التنسيق في شأن منح الإذن للجهات العامة بفتح الحسابات المصرفية والإشراف عليها مع الجهات المختصة بما يتماشى والتشريعات النافذة والتنبيه عن أية مخالفات بشأنها.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  9. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا لتشريعات النافذة

مادة 9

تختص إدارة المراقبين الماليين بما يلي:

  1. اقتراح تسمية المراقبين الماليين ومساعديهم في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.
  2. التفتيش على المراقبين الماليين ومتابعتهم بما يضمن حسن أداء وتنفيذ التشريعات المالية والتأكد من قيامهم بالمهام المسندة إليهم من مسك السجلات المحاسبية وحفظها بما يتفق وقانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه والتنبيه عن أي قصور أو تقصير أو مخالفات للقانون في أدائهم لواجباتهم.
  3. تلقي التقارير الشهرية الدورية التي يعدها المراقبون الماليون بمختلف الوحدات الإدارية العامة ودراستها وتقييمها وإحالتها إلى الجهات المختصة بالوزارة مشفوعة برأيها في الخصوص..
  4.  الاشتراك في اللجان المكلفة بمعاينة أصناف الخردة بمختلف الوحدات الإدارية العامة وفقا لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن
  5. اتخاذ ما يلزم من إجراءات في شأن الملاحظات الواردة من مكتب المراجعة الداخلية بالوزارة.
  6. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  7. أية مهام أخرى تسند إليها وفقا التشريعات النافذة

مادة 10

تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:

  1. إعداد الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين من تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة وإجازات وتأديب وغيرها من الشؤون الوظيفية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الخصوص.
  2. إعداد وحصر الاحتياجات الوظيفية ووضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للوزارة بما يحقق رفع أدائهم بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالجهاز الإداري.
  3. المحافظة على مرافق الجهاز الإداري للوزارة والاهتمام بنظافتها وصيانتها دوريا.
  4. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات الموضوعية و الوثائق والمكاتبات وحفظها بما يضمن سهولة الرجوع إليها عند الحاجة والإشراف على أعمال الطباعة والنسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  5. إعداد مشروع ميزانية الوزارة ومباشرة كافة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة وتوفير احتياجات الوزارة وتزويد المخازن بالأصناف اللازمة في حدود الاعتمادات المقررة.
  6. تعميم التشريعات والمناشير ذات العلاقة على التقسيمات التنظيمية التابعة للوزارة.
  7. تولى أمانة سر لجنة شؤون الموظفين ومجلس التأديب بالجهاز الإداري وإعداد محاضر جلساتها وتبويبها وترتيبها وحفظها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها و إبلاغها إلى جهات الاختصاص.
  8. جباية إيرادات الجهاز الإداري للوزارة وإعداد مرتبات واستحقاقات العاملين به والقيام بأعمال التخليص الجمركي للمعدات والآلات التي يستوردها الجهاز لإنجاز المهام المكلف بها.
  9. القيام بأعمال الخزينة التابعة للجهاز الإداري بالوزارة.
  10. إعداد خطط تطوير الأداء المؤسسي للوزارة.
  11. الإشراف على أعمال حراسة وأمن وسلامة مرافق الوزارة.
  12. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  13. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا التشريعات النافذة

مادة 11

تختص إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بما يلي:

  1. إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يعرض عليه من موضوعات وإعداد ومراجعة القرارات التي تختص وزارة المالية أو وزيرها أو وكيلها بإصدارها.
  2. إعداد المذكرات القانونية في الموضوعات التي يتولى وزير المالية عرضها على مجلس الوزراء.
  3. المشاركة في إعداد مشروعات الاتفاقيات التي تكون وزارة المالية طرفا فيها بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة.
  4. المشاركة في صياغة ومراجعة العقود التي تخص وزارة المالية.
  5. المشاركة في اللجان التي تخص عمل الوزارة بالداخل والخارج وتمثيل الوزارة باللجان ذات الطابع القانوني المشكلة بموجب التشريعات النافذة.
  6. بحث الشكاوى وإجراء التحقيقات في المواضيع والمسائل التي يكلف بها.
  7. المشاركة في إعداد التشريعات المالية والضريبية والجمركية والتشريعات المتعلقة بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية واقتراح ما يلزم لتعديلها عند الحاجة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية والجهات ذات العلاقة.
  8. استلام الجريدة الرسمية وغيرها من الموسوعات القانونية وتبويبها وحفظها وتنظيم تداولها بين وحدات الجهاز الإداري.
  9. ختم وتسجيل القرارات وترقيمها وإعداد الإجراءات اللازمة لتعميمها وتبويبها.
  10. إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل بالإدارة وتقديمها للجهات المختصة بالوزارة.
  11. متابعة القضايا المرفوعة من أو على الوزارة والتنسيق مع إدارة القضايا في إعداد الدفاع اللازم بشأنها.
  12. الإشراف ومتابعة العمل الفني بالمكاتب والإدارات القانونية للجهات التابعة للوزارة.
  13. اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأحكام القضائية التي يتم تنفيذها من الخزانة العامة بالتنسيق مع إدارة الميزانية وإدارة قضايا الدولة.
  14. العمل على تعزيز دور قطاع المالية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة.
  15. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  16. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا التشريعات النافذة.

مادة 12

تختص إدارة الخزانة بما يلي:

  1. إعداد الصكوك على قوة أذونات التمويل المحالة من إدارة الميزانية واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
  2. متابعة يومية الصندوق وسجلات السلف المستديمة مع الجهات العامة ومراقبي الخدمات المالية بالبلديات وفق حركة الإنفاق وإعداد التقارير الشهرية عنها.
  3. متابعة الخزائن الفرعية بالجهات العامة واقتراح تشكيل لجان الجرد الدوري لها خلال السنة المالية.
  4. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بطباعة الإيصالات المالية المنصوص عليها بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن مع المطابع المختصة والعمل على حفظ نسخ من شهادات الإصدار بعد التأكيد على صحة الكمية المستلمة والمطابقة للتسلسل الرقمي لكل من الإيصالات التي تم طباعتها.
  5. القيام بعملية إعادة التوزيع والتسليم للإيصالات للجهات العامة حسب الاحتياج ووفق ما تراه الإدارة ملائما والتشريعات النافذة
  6. المشاركة في لجان الجرد السنوي ولجان إتلاف المستندات ذات القيمة وما في حكمها وحفظ محاضر أعمالها وتقديم التقارير اللازمة بشأنها للمختصين بالوزارة.
  7. إعداد التقارير عن سير عمل الإدارة متى طلب منها ذلك من المختصين بالوزارة.

مادة 13

يختص مكتب التعاون الدولي بما يلي:

  1. اقتراح وتنفيذ مشروعات التعاون الدولي مع المنظمات والوكالات الدولية بما يحقق إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. اقتراح السبل الكفيلة بالاستفادة مما توفره المنظمات الدولية من مساعدات فنية وأعمال ذات علاقة بوزارة المالية.
  3. دراسة مشروعات الاتفاقيات المزمع عقدها في مجالات التعاون الفني مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها.
  4. إعداد البحوث والدراسات السياسات الإقراض الداخلي على ضوء التطورات المالية المحلية والدولية بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.
  5. دراسة وتحليل طلبات إقراض بعض الدول من ليبيا بالتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من توفر الضمانات اللازمة لسداد والمشاركة في إعداد مشاريع اتفاقيات القروض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تحصيلها.
  6. اتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل تحصيل أقساط وفوائد القروض الممنوحة في مواعيدها وفقا المتعلقة باتفاقيات الإقراض ومخالصات الديون.للاتفاقيات الخاصة بها، ومطابقتها وتقديم تقارير دورية بشأنها والاحتفاظ بالمستندات الرسمية
  7. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حصر كافة القروض الممنوحة من الجهات ومتابعة البيانات والمعلومات المتعلقة بها وبكافة الديون القائمة للدولة العامة وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطابقتها.
  8. القيام بإجراءات تحصيل ودفع الديون المستحقة ومطابقة المستندات المتعلقة بها من ذوي الشأن وحصرها وتبويبها في السجلات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  9. دراسة التقارير الدورية الواردة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وإحالتها للجهات ذات العلاقة مشفوعة برأيها في الخصوص.
  10. الاحتفاظ بملفات الديون القديمة للشركات الأجنبية التي قامت بتنفيذ أعمال في ليبيا خلال الفترة السابقة، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة وإحالتها للجهات المختصة بالوزارة.

مادة 14

يختص مكتب التفتيش الاداري والمتابعة بما يلي:

  1. متابعة ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات وتعليمات تخص عمل الوزارة والجهات التابعة لها ومتابعة تنفيذها.
  2. متابعة ما يصدر عن وزارة المالية من قرارات تخص عمل الوزارة والجهات التابعة لها.
  3. متابعة إعداد الردود على ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.
  4. متابعة أداء الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة وتقديم التقارير الدورية عن سير العمل بها.
  5. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب وتقديمها للجهات المختصة بالوزارة.

مادة 15

يختص مكتب شؤون الوزارة بما يلي: 

  1. استلام المكاتبات والتقارير التي ترد موجهة إلى الوزير واستيفاء البيانات اللازمة عنها وعرضها وتنفيذ التعليمات التي تصدر بشأنها.
  2. إعداد المراسلات والمذكرات التي تصدر باسم وزير المالية ووكيل الوزارة والتنسيق في ذلك مع مختلف الوحدات الإدارية التابعة للوزارة في الحالات التي تقتضي فيها الضرورة ذلك.
  3. وضع جداول أعمال الاجتماعات التي تتم الدعوة إليها بناء على طلب الوزير وفق التوجيهات التي تصدر، بالخصوص والتحضير لتلك الاجتماعات وتوزيع جداول أعمالها وتحرير محاضرها وتبليغ الجهات المعنية بها ومتابعة أي إجراءات تنفيذية تصدر عن تلك الاجتماعات.
  4. تنظيم مقابلات واتصالات الوزير وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها، وحفظ المستندات السرية وفقا للضوابط التي يضعها ويقررها الوزير
  5. المشاركة في الاجتماعات الداخلية والخارجية التي يحضرها الوزير وإعداد التقارير اللازمة عنها ومتابعتها مع الجهات المختصة.
  6. المقترحات بشأنها.الاطلاع على ما تتناوله وسائل الإعلام قضايا تهم وزارة المالية وعرضها على الوزير ومتابعتها وتقديم
  7. تصنيف وحفظ الوثائق والتقارير وكافة المستندات المتعلقة بعمل مكتب شؤون الوزارة.
  8. التنسيق مع جميع المصالح والإدارات والمكاتب وكذلك الجهات الواقعة في نطاق إشراف وزارة المالية فيما يتعلق بتوفير أية معلومات أو بيانات يتم طلبها من طرف الوزير.
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب وتقديمها للجهات المختصة بالوزارة.

مادة 16

يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي: 

  1. مراجعة معاملات وإجراءات ديوان الوزارة للتأكد من سلامة الإجراءات وصحة تطبيق التشريعات النافذة بالخصوص.
  2. التأكد من أصول الجهاز الإداري وخصومه و إثباتها بالدفاتر بما يتفق وقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن
  3. متابعة الأوضاع المالية والإدارية للوزارة وإعداد ما يلزم من تقارير بشأنها.
  4. القيام بالتفتيش على المخازن العامة والمخازن المتخصصة والسجلات الحسابية للمخازن والإجراءات المتبعة في شأن استلام الأصناف وطريقة حفظها وتخزينها والتحقق من تنفيذ لائحة الميزانية والحسابات والمخازن
  5. دراسة الملاحظات والمسائلات الواردة من الجهات الرقابية وإعداد الردود عليها بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب ذات العلاقة.
  6. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب وتقديمها للجهات المختصة بالوزارة.

مادة 17

يختص مكتب شهداء الواجب بما يلي:

  1. استلام الملفات الشخصية وشهادات الدفع الأخير المحالة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات الأخرى ممن ثبتت لهم صفة شهيد واجب وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1991 ميلادي والتشريعات ذات العلاقة وفحصها وفرزها
  2. إعداد سجل خاص لكل وزارة أو جهة لتسجيل أسماء شهداء الواجب المحالة ملفاتهم منه وتوثيق هذه البيانات في منظومة الحاسب الآلي.
  3. متابعة مرتبات شهداء الواجب المستلمة ملفاتهم وكذلك الشؤون المالية الأخرى مثل استحقاق العلاوة السنوية والترقية والمتغيرات في علاوة العائلة وأي علاوات تقررها التشريعات النافذة.
  4. الرد على استفسارات ذوي شهداء الواجب والتعاون معهم في حل أية مشاكل تتعلق بالأوضاع الوظيفية للشهداء من واقع الملفات الشخصية ووفقا للقانون رقم 12 لسنة 1991 ميلادي.
  5. إعداد المطالبة المالية الخاصة بالملفات الجديدة التي ترد إلى المكتب فور وصولها واتخاذ إجراءات الحصول على المخصصات المالية وصرف المرتبات المستحقة لأسر الشهداء.

مادة 18

يختص مكتب الاحالة تحت تصرف الخدمة بما يلي:

  1. إعداد دليل خاص بإجراءات الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة.
  2. حصر الموظفين الذين لم يتم تسكينهم على وظائف بالملاك الوظيفي المعتمدة وأسبابها، وكذلك الموظفين الذين ألغيت وظائفهم بسبب إعادة النظر في الملاك الوظيفي للوزارة.
  3. توثيق وحفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بالموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة لضمان تدفقها وانسيابها بين المكتب والوحدات الإدارية الأخرى ووزارة الخدمة المدنية وبالعكس.
  4. اقتراح الخطة التدريبية والميزانية اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة وإحالتها إلى وزارة الخدمة المدنية لاعتمادها ومباشرة تنفيذها.
  5. متابعة تنفيذ الإجراءات الوظيفية للموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة الذين تمت إحالتهم للمكتب من حيث الاستقالات والإحالة على الضمان الاجتماعي وإعادة التنسيب وغيرها من الشؤون الوظيفية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
  6. وضع آليات تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها وفقا للآلية التي يقررها وزير المالية 
  7. اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة بشأن المحالين تحت تصرف الخدمة وفقا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  8. متابعة تنفيذ إجراءات نقل الموظفين المحالين تحت التصرف إلى جهات أخرى بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

مادة 19

تختص مراقبات الخدمات المالية بالوحدات الإدارية المحلية بما يلي:

  1. الإشراف على تنفيذ الميزانية العامة بالوحدة الإدارية المحلية.
  2. الإشراف على شؤون الخزانة العامة بالوحدة الإدارية المحلية.
  3. الإشراف على تداول الأموال العامة وحفظها في نطاق الوحدة الإدارية المحلية
  4. الإشراف على فتح الحسابات المصرفية للجهات العامة بالوحدة الإدارية المحلية ومتابعة الصرف منها والتوريد إليها.
  5. الإشراف على حفظ وتنظيم القيد في السجلات العامة المنصوص عليها في التواريخ المحددة لذلك.
  6. الإشراف على حفظ ومراقبة واستخدام المستندات ذات القيمة وإرسالها أولا بأول إلى الجهة المختصة بوزارة المالية
  7. الإشراف على تطبيق أحكام التشريعات واللوائح المالية
  8. الإشراف والمتابعة على المراقبين الماليين في نطاق الوحدات الإدارية المحلية.

مادة 20

يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 21

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر فى 22 /رمضان/1445
  • الموافق: 2024/4/2