قرار رقم 17 لسنة 2022 م بالمصادقة على إجراءات تعاقد 

نشر في

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بالمصادقة على إجراءات تعاقد 

رئيس ديوان المحاسبة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • والقانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • والقانون رقم 19 لسنة 2013 م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  • والقانون رقم 24 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2013 م. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 30 لسنة 2014 م بشأن تعيين رئيس لديوان المحاسبة. 
  • وقرار رئاسة مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018 م بتمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة. 
  • وعلى لائحة العقود الإدارية الصادرة بالقرار رقم 563 لسنة 2007 م.
  • وعلى كتاب السيد رئيس المحلس التسييري لبلدية بنغازي رقم ب.ب 10.1.129 المؤرخ 2022.01.09 م بإحالة عقد للدراسة. 
  • وعلى ما انتهت إليه لجنة فحص ودراسة العقود بمحضرها رقم 11 لسنة 2022 م المنعقد بتاريخ، 2022.02.16 م.

قرر

مادة 1

يصادق على إجراءات تعاقد وزارة الصحة على شراء مصحة المروة الجديدة لاستعمالها كمستشفى للولادة وامراض النساء والمناظير والقسطرة التالية بقيمة 250,000,000 د.ل مائتان وخمسون مليون دينار ليبي.

مادة 2

تلتزم بلدية بنغازي بالصرف في حدود المبلغ المخصص و ذات العرض المنصوص عليه تفصيلا بالمادة 2 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 69 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر بالخصوص.

مادة 3

إحالة نسخة من العقد لديوان المحاسبة بعد التوقيع عليه وتصديقه من مصلحة الضرائب.

  • الدكتور عمر عبد ربه صالح
  • رئيس ديوان المحاسبة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.