أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بالمصادقة على إجراءات تعاقد 

نشر في

قرار رقم 17 لسنة 2022 م بالمصادقة على إجراءات تعاقد 

رئيس ديوان المحاسبة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • والقانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • والقانون رقم 19 لسنة 2013 م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  • والقانون رقم 24 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2013 م. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 30 لسنة 2014 م بشأن تعيين رئيس لديوان المحاسبة. 
  • وقرار رئاسة مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018 م بتمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة. 
  • وعلى لائحة العقود الإدارية الصادرة بالقرار رقم 563 لسنة 2007 م.
  • وعلى كتاب السيد رئيس المحلس التسييري لبلدية بنغازي رقم ب.ب 10.1.129 المؤرخ 2022.01.09 م بإحالة عقد للدراسة. 
  • وعلى ما انتهت إليه لجنة فحص ودراسة العقود بمحضرها رقم 11 لسنة 2022 م المنعقد بتاريخ، 2022.02.16 م.

قرر

مادة 1

يصادق على إجراءات تعاقد وزارة الصحة على شراء مصحة المروة الجديدة لاستعمالها كمستشفى للولادة وامراض النساء والمناظير والقسطرة التالية بقيمة 250,000,000 د.ل مائتان وخمسون مليون دينار ليبي.

مادة 2

تلتزم بلدية بنغازي بالصرف في حدود المبلغ المخصص و ذات العرض المنصوص عليه تفصيلا بالمادة 2 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 69 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر بالخصوص.

مادة 3

إحالة نسخة من العقد لديوان المحاسبة بعد التوقيع عليه وتصديقه من مصلحة الضرائب.

  • الدكتور عمر عبد ربه صالح
  • رئيس ديوان المحاسبة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.