قرار رقم 17 لسنة 2022 م بالمصادقة على إجراءات تعاقد
-
التصنيف:
-
التاريخ:16 فبراير 2022
-
الرقم:17
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 17 لسنة 2022 م بالمصادقة على إجراءات تعاقد
رئيس ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- والقانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- والقانون رقم 19 لسنة 2013 م بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
- والقانون رقم 24 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2013 م.
- وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 30 لسنة 2014 م بشأن تعيين رئيس لديوان المحاسبة.
- وقرار رئاسة مجلس النواب رقم 6 لسنة 2018 م بتمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة.
- وعلى لائحة العقود الإدارية الصادرة بالقرار رقم 563 لسنة 2007 م.
- وعلى كتاب السيد رئيس المحلس التسييري لبلدية بنغازي رقم ب.ب 10.1.129 المؤرخ 2022.01.09 م بإحالة عقد للدراسة.
- وعلى ما انتهت إليه لجنة فحص ودراسة العقود بمحضرها رقم 11 لسنة 2022 م المنعقد بتاريخ، 2022.02.16 م.
قرر
مادة 1
يصادق على إجراءات تعاقد وزارة الصحة على شراء مصحة المروة الجديدة لاستعمالها كمستشفى للولادة وامراض النساء والمناظير والقسطرة التالية بقيمة 250,000,000 د.ل مائتان وخمسون مليون دينار ليبي.
مادة 2
تلتزم بلدية بنغازي بالصرف في حدود المبلغ المخصص و ذات العرض المنصوص عليه تفصيلا بالمادة 2 من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 69 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ ووفقا لأوجه الصرف والتفويض المالي الصادر بالخصوص.
مادة 3
إحالة نسخة من العقد لديوان المحاسبة بعد التوقيع عليه وتصديقه من مصلحة الضرائب.
- الدكتور عمر عبد ربه صالح
- رئيس ديوان المحاسبة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
اترك تعليقاً