قرار رقم 17 لسنة 2014 م في شأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف نائبه بمهامه
مجلس النواب
بعد الاطلاع
قرر
المادة 1
إقالة السيد، الصديق عمر علي الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي.
المادة 2
يُكلف السيد، علي سالم حبري نائب المحافظ، بالقيام بأعمال ومهام واختصاصات محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى حين اختيار محافظ جديد.
المادة 3
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/14 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً