قرار رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 25, 2012
-
رقم الإصدار:17
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2012م.في شأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
- وعلى قواعد الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتوصياتها الخاصة بموجب تحويل المؤسسات العامة التي ساهمت في انتهاكات حقوق الإنسان إلى مؤسسات لدعم السلام وحماية حقوق الإنسان وتقرير ثقافة احترام سيادة القانون بعزل المسؤولين والموظفين العموميين الذين كانوا مسؤولين شخصيا عن وقوع هذه الانتهاكات.
- وعلى دواعي المصلحة العامة وتقريرا للإصلاح المؤسسي.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وبناء على ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/12/2012م.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
يقر المؤتمر الوطني العام من حيث المبدأ بضرورة إصلاح مؤسسات الدولة الليبية المسؤولة مسؤولية مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك المسؤولين مسؤولية مباشرة عن إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في ليبيا منذ تاريخ 01/09/1969م.وحتى تاريخ إعلان التحرير في 30 أكتوبر 2011م.عن طريق عزلهم وعدم تمكينهم من مباشرة الحقوق السياسية أو تقلد الوظائف السيادية في الدولة وفقا لضوابط قانونية واجبة وطبقا لمبدأ عدم التمييز.
المادة 2
تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام تتولى تقديم مشروع قانون للعزل في موعد لا يتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى اللجنة في سبيل إعداد هذا المشروع التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمستشارين وغيرهم من المهتمين والمختصين وتلقي مقترحاتهم في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام- ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:12/ صفر/1434ه
- الموافق:25/12/2012 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة استلام وتسليم
-
قرار رقم 10 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 107 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيكل التنظيمي لمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة
-
قرار رقم 1163 لسنة 2018 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2018 م بشأن اعتماد اللائحتين الإدارية والمالية لمكتب استرداد وإدارة أموال الدولة الليبية المنهوبة والمهربة المجلس الرئاسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2015 م بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قانون رقم 11 لسنة 2014 م قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
-
قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 28 لسنة 2013 م بشأن العزل السياسي
-
قانون رقم 28 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 41 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الإجراءات التمهيدية في شأن إصدار قانون العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 2 لسنة 2013 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 63 لسنة 2012 م بإنشاء هيئة مكافحة الفساد
-
قانون رقم 45 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 26-2012 م بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
قانون رقم 43 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 30 لسنة 2012 م وتقرير بعض الأحكام في شأن ضوابط الكيانات السياسية
-
قانون رقم 40 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
-
قانون رقم 2 لسنة 2012 م بشأن تجريم الحزبية
-
قرار رقم 300 لسنة 2007 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2005 م بشأن مكافحة غسيل الأموال
-
قرار رقم 20 لسنة 2007 م بشأن تشكيل لجنة التحقق من إقرارات الشفافية
-
قرار رقم 1072 لسنة 1996 م بشأن إنشاء لجنة تطهير
اترك تعليقاً