قرار رقم 166 لسنة 2015 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 17, 2019
-
الرقم:166
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 166 لسنة 2015 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية
وزير الحكم المحلي
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القانون رقم 106 لسنة 1973 میلادی، بإصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1661 لسنة 2018 م، بشأن تكليف بمهام.
- محضر الاتفاق المبرم بين وزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة بتاريخ 2019/09/12 میلادي.
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية، وأحكام المواد 4- 8- 9- 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي.تنقل اختصاصات وزارة الصحة ذات العلاقة بالإدارة المحلية المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار إلى وحدات الإدارة المحلية لتتولى تلك الوحدات كل حسب اختصاصها المكاني ممارسة تلك الاختصاصات والمهام وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أ.د.میلاد عبد الله الطاهر
- وزير الحكم المحلي المفوض
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 93 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 1 لسنة 2023 م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
اترك تعليقاً