أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجان الحوار السياسي

نشر في

قرار رقم 16 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجان الحوار السياسي

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار المفوضية العليا للانتخاب رقم 107 لسنة 2014م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2020م بشأن إلغاء المصادقة على الإتفاق السياسي.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04 م المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

لا يعتد بأي لجان تشكل لغرض المشاركة في أي حوار سياسي عقب صدور قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2020م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي ما لم تكن تلك اللجان قد تم تشكيلها بموجب قرار عن مجلس النواب. ويعد مشاركة أي من النواب بالمخالفة لأحكام هذا القرار مشاركة شخصية ولا تمثل مجلس النواب

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب صدر في مدينة بنغازي
  •  بتاريخ 21/ جمادى الأول 14417 
  •  الموافق 16/ يناير/ 2020م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.