قرار رقم 16 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قـرر
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة، وهـم:-
ت. | الاسم | ت. | الاسم |
1 | صلاح خليفة علي الرمالي | 2 | أحمد محمد علي البكوش |
3 | عبدالله مفتاح أحمد جهان | 4 | أيمن المبروك ضو المبروك |
5 | إيمان ناجي مفتاح الهليب | 6 | محمد محمد خليفة الغيراني |
7 | خليفة حسن خليفة الغيراني | 8 | عبدالباسط أحمد محمد المحجوب |
9 | عبدالباري محمد المهدي أبوسنينة |
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبين قرين اسمه، وهـم:-
ت. | الاسم | المكتب |
1 | سالم ادريس مصباح علي | بمكتب تامر حسين تامر |
2 | ناصر امجاهد الشيباني امجاهد | بمكتب عبدالله الشيباني عبدالله |
3 | مصطفى مفتاح عمر الجروشي | بمكتب صبحي أبو زيد أحمد |
4 | كمال فرج محمد الدرويش | بمكتب امحمد محمد اعي |
5 | جمعة محمد سعد بن حمدين | بمكتب عامر عمر عبيدي عمر |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزيرالعـدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً