قرار رقم 16 لسنة 2010 م بشأن القواعد المنظمة لأعمال الصرافة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 أبريل 2010
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: معدل
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
-
16-2010-DEC-CBL
قرار رقم 16 لسنة 2010 م بشأن القواعد المنظمة لأعمال الصرافة
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر.2005ف بشأن المصارف.
- وعلى قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بشأن الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.
- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الشؤون القانونية، على ضوء مذكرة إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بشأن القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة.
- وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه الثاني لسنة 1378 و ر 2010ف، يوم الاثنين، الموافق 1378/04/19 و.ر 2010ف.
قرر
المحتويات
- تعريفات
- حظر مزاولة أعمال الصرافة دون ترخيص
- أدوات مزاولة أعمال الصرافة
- شركات الصرافة
- مكاتب الصرافة
- رأس المال اللازم لمزاولة أعمال الصرافة
- شروط الترخيص
- مشتملات طلب الترخيص
- مقر الشركة أو المكتب
- البت في طلبات الترخيص
- المحلة المقررة لمباشرة النشاط
- رسم الترخيص
- الترخيص بإجراء تغيير على مكتب أو شركة الصرافة
- سجل الصرافين
- نشر البيانات
- الإشراف والرقابة
- التفتيش على شركات ومكاتب الصرافة
- الإجراءات التي تتخذ ضد الشركات أو المكاتب المخالفة
- إلغاء الترخيص
- التعامل مع الجمهور
- الدفاتر والسجلات
- مراعاة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال
- تعيين مراجع حسابات
- المحظورات
- الالتزام بالضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
- الجزاءات
- القرارات والمنشورات والتعليمات التنفيذية
- سريان القرار وتنفيذ احكامه
تعريفات
مادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
- أعمال الصرافة: الاتجار في العملات الأجنبية، بيعاً وشراءً، سواءً كانت هذه العملات في صورة أوراق نقدية، أو مسكوكات، أو صكوك سياحية.كما تشمل أعمال الصرافة عمليات التحويل، سواء تمت بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.
- مكتب الصرافة: الشخص الطبيعي، المرخص له بمزاولة أعمال الصرافة.
- شركة الصرافة: الشركة المساهمة الليبية، المرخص لها بممارسة أعمال الصرافة.
- المصروف: مصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
حظر مزاولة أعمال الصرافة دون ترخيص
يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، مزاولة أعمال الصرافة، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من مصرف ليبيا المركزي، وأن يكون مُقيّداً بسجل الصرافين، المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القرار.
مادة 3
أدوات مزاولة أعمال الصرافة
مع عدم الإخلال بحق المصارف التجارية، في مزاولة الأعمال المصرفية، المنصوص عليها في قانون المصارف، تتم مزاولة أعمال الصرافة من خلال شركات الصرافة، أو مكاتب الصرافة، التي يُرخص لها لممارسة هذه الأعمال، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 4
شركات الصرافة
يُرخص لشركات الصرافة بمزاولة الأعمال التالية:-
- شراء النقد الأجنبي وبيعه، وفقاً لسعر الصرف الذي يحدده مصرف ليبيا المركزي.
- التحويلات الداخلية داخل مدن الجماهيرية.
- التحويلات الخارجية من الجماهيرية وإليها.
- التحويلات النقدية السريعة، عن طريق شركات تحويل الأموال العالمية.
- شراء الصكوك السياحية وبيعها.
- تملك الأموال المنقولة والعقارية، اللازمة لمزاولة نشاط الشركة.
- شراء المسكوكات وبيعها.
- أي أعمال أخرى، يُوافق عليها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
مادة 5
مكاتب الصرافة
يُرخص لمكاتب الصرافة بمزاولة الأعمال التالية:
- شراء النقد الأجنبي وبيعه، وفقاً لسعر الصرف الذي يُحدّده مصرف ليبيا المركزي.
- شراء المسكوكات وبيعها.
- أي أعمال أخرى يُوافق عليها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
مادة 6
رأس المال اللازم لمزاولة أعمال الصرافة
- أولاً: يكون الحد الأدنى لرأس المال اللازم لمزاولة أعمال الصرافة على النحو التالي:
- أ- شركة الصرافة: 700,000,000 د.ل سبعمائة ألف دينار، ويزيد الحد الأدنى لرأس مال الشركة بقيمة 200,000.000 د.ل مائتي ألف دينار لكل فرع يتم فتحه..
- ب- مكتب الصرافة: 200,000.000 د.ل مائتا ألف دينار.
- ثانياً: يُشترط أن يتم تمويل رأس المال أو زيادته، بدفعات نقدية من المساهمين.ولا يُقْبَلُ تمويل رأس المال بتسهيلات ائتمانية، مباشرة أو غير مباشرة.
- ثالثاً: يجوز لمصرف ليبيا المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لمزاولة أعمال الصرافة.
وفي هذه الحالة تمنح شركات ومكاتب الصرافة مهلة، لا تقل عن سنة من تاريخ صدور القرار، يتعين على مكاتب وشركات الصرافة تسوية أوضاعها خلالها.
- رابعاً: إذا تعرض المرخص له بمزاولة أعمال الصرافة لخسائر، فعليه إعادة تكوين رأس المال، واستيفاء الحد الأدنى المطلوب، وذلك خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، التي تحققت فيها الخسائر، وإلا اتخذت في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القرار.
مادة 7
شروط الترخيص
يشترط لمنح الترخيص لشركات ومكاتب الصرافة ما يلي:
- أولا- شركة الصرافة:
- أن تكون شركة مساهمة ليبية، وأن يكون جميع مؤسسيها من الليبيين.
- ألا يكون أحد مؤسسي الشركة قد أشهر إفلاسه، أو توقف عن سداد ديونه، تجاه أحد المصارف أو غيرها من الجهات الأخرى.
- ثانياً- مكتب الصرافة:
- أن يكون مقدم طلب الترخيص ليبي الجنسية.
- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة.
- أن يكون ذا سيرة حسنة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالأمانة أو الشرف.
- ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو توقف عن سداد ديونه، تجاه أحد المصارف، أو غيرها من الجهات الأخرى.
مادة 8
مشتملات طلب الترخيص
يُقدم طلب الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة، إلى مكتب المحافظ، على النموذج الذي يُعد لهذا الغرض، مرفقاً بالمستندات التالية، تبعاً لنوع الترخيص المطلوب:
- اولا- شركة الصرافة:
- أ- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
- ب- شهادة قيد الشركة في السجل التجاري.
- ج- بيانات كاملة عن كل مُساهم في رأس مال الشركة، وعلى الأخص ما يلي:
- مستند إثبات الهوية، أو البطاقة الشخصية، أو جواز السفر.
- شهادة الخلو من السوابق.
- نسبة مساهمته في رأس المال.
- بيان بالمعلومات المالية، على النموذج الذي يُعَدُّ لهذا الغرض.
- ثانياً– مكتب الصرافة:
ينبغي أن يشتمل طلب الترخيص لمكتب الصرافة على بيانات كاملة عن طالب الترخيص، وعلى الأخص ما يلي:
- أ- مستند إثبات الهوية، أو البطاقة الشخصية، أو جواز السفر.
- ب- شهادة الخلو من السوابق.
- ج- بيان بالمعلومات المالية، على النموذج الذي يُعد لهذا الغرض.
مادة 9
مقر الشركة أو المكتب
- أولاً: على الشركة أو المكتب، بعد الحصول على الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة، تقديم سند حيازة ملكية أو إيجار العقار الذي يُتَّخذ مقر لمباشرة النشاط.
- ثانياً: ينبغي أن يكون المقر مستقلاً، ومُخصصاً لأعمال الصرافة دون غيرها.
- ثالثاً: للجنة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القرار التأكد من صلاحية المقرّ.
ولا يجوز للشركة أو المكتب مباشرة أعمال الصرافة، قبل الموافقة على صلاحية المقرّ.
مادة 10
البت في طلبات الترخيص
- أولاً: تتولى دراسة طلبات الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة لجنة، يصدر بتكوينها، وإجراءات عملها قرار من المحافظ.
- ثانياً: تُحَالُ توصيات اللجنة إلى المحافظ للبت فيها، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
- ثالثاً: للمحافظ طلب معلومات إضافية عن طالب الترخيص، وله أن يُقرر منح الترخيص أو منعه، تبعاً لعدد التراخيص الممنوحة في كل منطقة.
- رابعاً: تُعْرَضُ قرارات المحافظ بالبَتْ في طلبات الترخيص، على مجلس الإدارة، في الاجتماع التالي لإصدارها.
مادة 11
المحلة المقررة لمباشرة النشاط
- أولاً: على الشركة أو المكتب المرخص له بممارسة أعمال الصرافة أن يباشر نشاطه، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار بالترخيص.
- ثانياً: للمحافظ تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة، بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
- ثالثاً: إذا انقضت سنة من تاريخ الترخيص، دون مباشرة النشاط، أعبر الترخيص ملغياً، دون الحاجة إلى أي إجراء أخر.
مادة 12
رسم الترخيص
- أولاً: يتعين على شركات ومكاتب الصرافة أداء رسم سنوي، يدفع إلى مصرف ليبيا المركزي، قبل نهاية شهر أي النار من كل عام، على أن يُنفَعُ رسم العام الأول عند الحصول على الترخيص.
- ثانياً: تتحدد قيمة الرسم السنوي، المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على النحو التالي:
- أ- شركة الصرافة: 7,000.000 د.ل سبعة آلاف دينار سنوياً.
- ب- مكتب الصرافة: 2,000.000 د.ل ألفا دينار سنوياً.
- ثالثاً: يجوز تعديل قيمة الرسم السنوي، بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بناءً على عرض يُقَدِّمه المحافظ.
مادة 13
الترخيص بإجراء تغيير على مكتب أو شركة الصرافة
على مكاتب وشركات الصرافة، قبل إجراء أي من التغييرات التالية، الحصول على موافقة مصرف ليبيا المركزي:
- تغيير الشكل القانوني للشركة أو المكتب.
- أي تغيير في مساهمي الشركة أو المكتب.
- أي عملية اندماج أو شراكة مع طرف آخر.
- فتح فروع للشركة، في الداخل أو الخارج.
- تغيير مقر الشركة أو المكتب، أو تعديل وضع حيازته ملكية أو إيجار.
مادة 14
سجل الصرافين
ينشأ في مصرف ليبيا المركزي سجل خاص، يُسمى ” سجل الصرافين “، تقيد فيه البيانات
- الاسم التجاري لمكتب أو شركة الصرافة، ورقم القيد في السجل التجاري.
- اسم صاحب الترخيص ولقبه، وسنه ومحل إقامته، ونوع الشريك إن وجد، وجنسيته، ومحل إقامته، ومقدار حصته في رأس المال.
- رقم قرار الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة، وتاريخه.
- مقدار رأس المال المدفوع.
- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الإدارة.
- اسم مراقب الحسابات.
- أي بيانات أخرى، يرى مصرف ليبيا المركزي ضرورة قيدها.
مادة 15
نشر البيانات
ينشر مصرف ليبيا المركزي، في مدونة الإجراءات، وعلى موقعه الإلكتروني، أسماء المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة، وأسماء المكاتب والشركات التي يتم إلغاء تراخيصها.
مادة 16
الإشراف والرقابة
- أولاً: تخضع شركات ومكاتب الصرافة لإشراف مصرف ليبيا المركزي ورقابته، وعليها موافاته بالمعلومات والبيانات التي يطلبها، وعلى الأخص ما يلي:
- المعلومات الدورية عما يتم من عمليات بيع العملة أو شرائها أو تحويلها.
- معلومات وبيانات شهرية عن وضع الشركة أو المكتب.
- تقرير نصف سنوي عن أعمال الشركة أو المكتب.
- ثانياً: تحال البيانات والمعلومات المطلوبة إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بالكيفية والطريقة والمواعيد التي تحددها.
- ثالثاً: تعتبر هذه المعلومات والبيانات سرية، فيما عدا ما يتعلق بالأغراض الإحصائية.
مادة 17
التفتيش على شركات ومكاتب الصرافة
يقوم مصرف ليبيا المركزي بالتفتيش على أعمال شركات ومكاتب الصرافة، في أي وقت من أوقات العمل، للتأكد من سلامة أوضاعها المالية والإدارية، ومدى التزامها بالضوابط والشروط التي تحكم نشاطها.وعلى كل شركة أو مكتب تمكين مفتشي المصرف من الاطلاع على كافة الدفاتر والسجلات والحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بأعماله.
مادة 18
الإجراءات التي تتخذ ضد الشركات أو المكاتب المخالفة
إذا تبين من خلال التفتيش وجود مخالفات للضوابط والقواعد التي تحكم أعمال الصرافة، أو نقص في البيانات أو المعلومات المقدمة من الشركة أو المكتب، أو عدم مطابقتها للحقيقة، جاز للمصرف اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
- إنذار الشركة أو المكتب بضرورة تصحيح الوضع المخالف، خلال المهلة التي يُحدّدها المصرف.
- منع الشركة أو المكتب من القيام بعمليات معينة، أو وضع قيود على ممارستها.
- تعيين إدارة مؤقتة للشركة أو المكتب، خلال المدة التي يُحدّدها المصرف.وبعد انتهاء هذه المدة يقرر المصرف السماح للشركة أو المكتب استئناف أعماله، أو إلغاء الترخيص الممنوح له بممارسة النشاط.
مادة 19
إلغاء الترخيص
- أولاً: مع عدم الإخلال بنص المادة 11/ ثالثاً من هذا القرار، يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة، بعد موافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وذلك في أي من الحالات التالية:
- طلب المُرخص له، على أن يتم إبلاغ المصرف قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من التوقف، للتحقق من مدى وفائه بالالتزامات المترتبة عليه
- التوقف عن سداد ديونه، أو إشهار إفلاسه.
- عدم تمكن الشركة أو المكتب من تصحيح أوضاعه، وفقاً لحكم المادة 3/18 من هذا القرار.
- ثانياً: في حالة إلغاء الترخيص، يتعين على الملفى ترخيصه بيع ما في حوزته من نقد أجنبـي إلـى الجهات المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة، وذلك خلال أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ انتهاء سريان الترخيص.
مادة 20
التعامل مع الجمهور
- أولاً: تحدد بقرار من المحافظ، مواعيد فتح شركات ومكاتب الصرافة أبوابها للتعامل مع الجمهور.
- ثانياً: للمحافظ، في الظروف الاستثنائية، أن يُقرر وقف التعامل مع شركات أو مكاتب الصرافة، خلال الفترة التي يُحدّدها القرار.
مادة 21
الدفاتر والسجلات
- أولاً: على شركات ومكاتب الصرافة مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، وفق المتطلبات التي يُحددها مصرف ليبيا المركزي، وتبعاً للقواعد والأعراف المحاسبية.
- ثانياً: تدون في الدفاتر والسجلات، المنصوص عليها في الفقرة السابقة، جميع عمليات الصرافة، التي تتم مع العملاء، والاحتفاظ بالايصالات المثبتة لها، وإجراء القيود المحاسبية اللازمة لهذه العمليات.
- ثالثا: ينبغي على شركات ومكاتب الصرافة الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات طوال المدة التي يُحددها القانون.
مادة 22
مراعاة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال
يجب على شركات ومكاتب الصرافة مراعاة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، ولائحته التنفيذية، والقرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما.
مادة 23
تعيين مراجع حسابات
- اولاً: على شركة أو مكتب الصرافة تعيين مراجع حسابات، من بين المسجلين لدى مصرف ليبيا المركزي، لمراجعة حساباته وقوائمه المالية، وذلك خلال أجل أقصاه ستة أشهر من بداية السنة المالية.وإذا لم يقم المكتب أو الشركة بتعيين مراجع حسابات، جاز لمصرف ليبيا المركزي تعيينه، وتحديد أتعابه، وإلزام الشركة أو المكتب بدفعها.
- ثانياً: على مراجع الحسابات إعداد تقرير عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر السنوية، وإرسال نسخة منه إلى مصرف ليبيا المركزي، خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية التي يُعد عنها التقريب.
- ثالثاً: يجوز لمصرف ليبيا المركزي، إذا رأى ذلك ضرورياً، أن يُعيّن للشركة أو المكتب مراجع حسابات إضافياً، وتحديد مدة عمله، ومقدار أتعابه التي تلتزم الشركة أو المكتب بأدائها.
مادة 24
المحظورات
يحظر على شركات ومكاتب الصرافة ما يلي:
- استعمال كلمة مصرف أو اشتقاقاتها، أو أي عنوان يدل على مزاولة الأعمال المصرفية، في أي من وثائقها أو مطبوعاتها أو مراسلاتها أو إعلاناتها أو غيرها.
- الحصول على تسهيلات ائتمانية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من المصارف العاملة بالجماهيرية، أو المصارف الخارجية.
- المضاربة غير المشروعة بالعملات الأجنبية.
- منح تسهيلات ائتمانية، مباشرة أو غير مباشرة، للمساهمين في الشركة أو المكتب.
- قبول الودائع، أو منح التسهيلات الائتمانية، أو فتح الحسابات أو الاعتمادات المستندية، أو خصم الأوراق التجارية والمالية، أو إعادة خصمها، أو إصدار الضمانات أو الكفالات، أو إدارة الاستثمارات، أو تلقي الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات وغيرها.
- الاشتراك في إدارة غيرها من شركات أو مكاتب الصرافة الأخرى.
- الائتلاف مع مصرف أو فرع مصرف يعمل في ليبيا.
- أي أعمال أخرى تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في قانون المصارف، والقرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
مادة 25
الالتزام بالضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي
على شركات ومكاتب الصرافة أن تُراعي، في عملياتها المتعلقة ببيع النقد الأجنبي وشرائه وتحويله، الالتزام بالأسعار المحددة بالنشرة اليومية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وبكافة الأحكام المنصوص عليها في قانون المصارف، والقرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة بمقتضاه في شأن ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي.
مادة 26
الجزاءات
مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من هذا القرار، وأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون المصارف، أو في أي قانون آخر، تُطبق أحكام المادة 114 من قانون المصارف، على أي مخالفة لأحكام الحظر أو الإلزام، الواردة في هذا القرار.
مادة 27
القرارات والمنشورات والتعليمات التنفيذية
يُفَوِّضُ المحافظ بإصدار القرارات والمنشورات والتعليمات اللازمة لوضع الضوابط التنظيمية الممارسة أعمال الصرافة، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 28
سريان القرار وتنفيذ احكامه
يُعْمَلُ بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
- صدر في: 19 الطير 1378 ور 2010.
- عمر بن قدارة
- المحافظ ورئيس مجلس الإدارة