قرار رقم 159 لسنة 2022 م بشأن الإذن بنقل مشاريع
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن بنقل المشاريع المتعثرة المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار، وعددها 26 مشروع، من وزارة الصحة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
كشف عقود الصحة بلدية مصراتة
البيان | ||
مشروع صيانة عمارة السكن الوظيفي الخدمات الصحية | 2020/52 | 4,698,067.000 |
مشروع صيانة وتطوير المركز الصحي طمينة | 2020/53 | 4,853,741.000 |
صيانة وتطوير المركز الصحي ابوروية | 2020/54 | 4,942,254.000 |
تهيئة وتجهيز مقر من الغرف الجاهزة للحجر الصحي مصراته | 61 | 4,105,800.000 |
تسوية موقع المباني الجاهزة للحجر الصحي مصراته | 62 | 2,849,000.000 |
صيانة المركز الصحي الدافنية | 2020/125 | 4,010,350.000 |
توريد وتجهيز وتأثيث مقر الحجر الصحي الأورام | 186 | 3,070,694.000 |
تنفيذ الأعمال الخارجية وقاعة مؤتمرات المشروع صيانة وتحوير معمل التقنيات الحيوية | 136 | 4,796,345.000 |
مشروع صيانة وتطوير مجمع العيادات المقاصبة | 2020/55 | 4,836,541.000 |
الأعمال المدنية لمشروع صيانة معمل التقنيات الحيوية ابوروية | 134 | 4,934,695.000 |
أعمال التشطيبات المشروع صيانة معمل التقنيات الحيوية ابوروية | 135 | 4,796,345.000 |
مشروع الاعمال الخارجية وأعمال تركيب منظومة الأكسجين للمبنى الملحق لمجمع عيادات المقاصبة | 2020/181 | 4,997,950.000 |
مشروع إضافة مبنى خارجي وصيدلية بالمركز الصحي شهداء المقاصبة | 2020/185 | 4,989,740.000 |
مشروع أعمال التكيسات وأعمال العوازل وأعمال التجهيزات للمبنى الخارجي والصيدلية لمجمع عيادات شهداء المقاصبة | 182 | 4,993,790.000 |
مشروع حوض العلاج المائي | 2020/203 | 1,871,841.000 |
صيانة البنية التحتية للمركز الصحي كرزاز | 2020/201 | 0.000 |
صيانة المبنى الإداري للمركز الصحي كرزاز | 2020/202 | 0.000 |
صيانة وتطوير المركز المتخصص لتنظيم وعلاج مرضى السكري والغدد الصماء | 2020/177 | 4,939,519.000 |
تطوير واستكمال مبنى الدور الأول لمستشفى مصراته للدرن والأمراض الصدرية | 2020/48 | 4,980,112.790 |
صيانة وتطوير المبنى القائم بقسم الإيواء بمستشفى مصراته للدرن والأمراض الصدرية | 2020/49 | 4,888,185.000 |
تنفيذ المسجد والملعب و صالة كمال الأجسام وغرفة الغفير داخل مركز حماية ورعاية المدمنين. | 2020/250 | 4,995,000.000 |
تنفيذ ملحق المباني الخارجية لمركز رعاية وحماية المدمنين | 2020/251 | 4,015,750,000 |
تنفيذ المرحلة الثانية لمركز رعاية وحماية المدمنين | 2020/252 | 4,987,861.000 |
تنفيذ المرحلة الأولى لمركز رعاية وحماية المدمنين | 2020/253 | 4,890,060.000 |
تنفيذ الأعمال الخارجية وأعمال المنظومات لمركز رعاية وحماية المدمنين | 2020/254 | 4,978,215.000 |
الأعمال التمهيدية والأعمال الخرسانية وأعمال اللياسة والأعمال التأسيسية لشبكة الكهرباء وشبكتي المياه والصرف الصحي لإضافة الدور الأول بمستشفى المحجوب القروي | 2020/113 | 4,978,450.000 |
الاجمالي | 108,400,305.790 |
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً