قرار رقم 159 لسنة 2019 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:سبتمبر 17, 2019
-
رقم الإصدار:159
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 159 لسنة 2019 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- القانون رقم 46 لسنة 1970 ميلادي، بشأن الطرق العامة وتعديلاته.
- القانون رقم 18 لسنة 1998 ميلادي، بشأن النقل البري ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 889 لسنة 2017 ميلادي بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام.
- قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1661 لسنة 2018 م، بشأن تكليف بمهام.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 35 لسنة 2018 ميلادي، بشأن تشكيل اللجنة العليا لنقل الاختصاصات.
- محضر الاتفاق المبرم بين وزارتي الحكم المحلي والمواصلات المبرم بتاريخ 2019/02/21 میلادي.
- ما عرضه السيد مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات.
قرر
مادة 1
تنقل اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار اختصاصات وزارة المواصلات ذات العلاقة بالإدارة المحلية إلى وحدات الإدارة المحلية لتتولى تلك الوحدات كل حسب اختصاصها المكاني ممارسة تلك الاختصاصات والمهام وفقا للتشريعات النافذة.كما يكون لها على الأخص القيام بالاختصاصات التالية:
- إنشاء وإدارة الطرق والجسور المحلية.
- الإشراف على إدارة الوسائل المحلية للنقل العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أ.د.میلاد عبد الله الطاهر
- وزير الحكم المحلي المفوض
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 304 لسنة 2023 م بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قراره رقم 191 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها الحالية وتقرير حكم
-
قرار رقم 844 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 1016 لسنة 2022 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 393 لسنة 2022 م بإنشاء فرع بلدي ببلدية زوارة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م بتقرير حكم
اترك تعليقاً