أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 156 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

نشر في

قرار رقم 156 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفدين للخارج

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 31 لسنة 1373 و.ر بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الصين.
  • وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 21 لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

تنهى مدة عمل الأخوة أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الصين وإعادتهم إلى سابق عملهم بالجماهيرية العظمى وهم:

  1. مصطفى مسعود القيلوشي | أمينا للجنة الشعبية للمكتب.
  2. عمر محمد صالح كتي | أميناً مساعداً للتعاون.
  3. فرج سعد لبيض نوح | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 12 رمضان 1376 و.ر
  • الموافق: 11 الفاتح 2008 م