قرار رقم 150 لسنة 1985 م بشأن التنظيم الداخلي لمجموعات العمل التابعة للمكاتب
أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة،
قرر
مادة 1
يكون تنظيم أمانة الخدمة العامة على النحو الآتي:
مادة 2
مکتب الامين:
ويختص بما يأتي:
مادة 3
شئون المتابعة:
ويختص بما يأتي:
مادة 4
يمارس مكتب التنظيم وترتيب الوظائف اختصاصاته من خلال مجموعات العمل الآتية:
ويختص بما يأتي:
ويختص بما يأتي:
ويختص بما يأتي:
ويختص بما يأتي:
مادة 5
يمارس مکتب دراسات و بيانات القوى العاملة اختصاصاته من خلال مجموعات العمل الآتية:
ويختص بما يأتي:
ويختص بما يأتي:
ويختص بما يأتي:
ويختص بما يأتي:
ويختص بما يأتي:
ويختص بما يأتي:
مادة 6
يمارس مكتب التدريب اختصاصاته من خلال مجموعات العمل الآتية: –
ويختص بما يأتي:
ويختص بما يأتي:
ويختص بما يأتي:
مادة 7
يمارس مكتب الشئون الإدارية والمالية اختصاصاته من خلال مجموعات العمل الآتية
ويختص بما يأتي:
ويختص بما يأتي:
ويختص بما يأتي:
ويختص بما يأتي:
مادة 8
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً