قرار رقم 15 لسنة 2017 م بشأن القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام لسنة 2012 م
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
المادة 1
القرار رقم 7 لسنة 2012 م ، الصادر عن المؤتمر الوطني هو تعدي من السلطة التشريعية على اختصاصات السلطة القضائية والتنفيذية وانتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها بالإعلان الدستوري.
المادة 2
يعتبر القرار المشار إليه بالمادة السابقة منعدماً لصدوره ممن لا ولاية له.
المادة 3
تلتزم الدولة كل في مجال اختصاصه بكشف ملابسات إصدار القرار رقم 7 وكيفية تنفيذه والانتهاكات والآثار التي ترتبت عليها ومعالجتها.
المادة 4
تلتزم مؤسسات الدولة بالحيادية وإنها لخدمة كافة الليبيين وتحقيق مصالح الدولة ويرفض أي توظيف لها لأي اعتبارات جهوية أو أيديولوجية.
المادة 5
يتحمل المسئولية كل من ساهم في إصدار هذا القرار أو عمل على تنفيذه وترتب على ذلك جرائم ضد الإنسانية وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
المادة 6
يعامل ضحايا مدينة بني وليد معاملة شهداء الواجب جراء تنفيذ القرار رقم 7 لسنة 2012 م.
المادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً