أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 15 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 6/رجب/1434 هجري الموافق 16/مايو/2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس، وهم:

  1. عصام عمر عبد القادر الجلاب.
  2. فوزي عبد الهادي محمد محفوظ.
  3. إسماعيل خليفة عبد الله المداغي.
  4. أمجد مصباح إبراهيم حميد.
  5. صالح محمد علي شيبة.
  6. أحمد إبراهيم بلقاسم الذيب.
  7. هويدا عثمان سعيد الجواشي.
  8. زياد حمودة خليفة احقاف.
  9. عبد الرؤوف رمضان الهادي حميدة.
  10. أسماء ميلاد علي بك.
  11. هيثم محمد إبراهيم العماري.
  12. نجمة عاشور على الهوش.
  13. صلاح الدين مفتاح محمد الأرقط
  14. محمد عبد السلام المهدي محمد.
  15. نبيل عبد الحكيم صالح العربي.
  16. أسامة محمد المختار العامري.
  17. المرغني محمد أرحومة المرغني.
  18. عبد الحكيم نوري محمد أبودابر.
  19. خالد ميلاد حسين سعيد.
  20. المنتصر الزروق مصباح فرحات.
  21. أحمد الشعاب الزروق العزومي.
  22. سراج علي سالم المصباحي.
  23. خالد امعيقل ضو التائب.
  24. شعبان جمعة خليفة الشفرود.
  25. محمد مخلوف الساعدي عبود.
  26. صلاح عمر محمد الترهوني.
  27. أحمد شعبان أحمد الشوشان.
  28. علي عبد السلام محمد دخيل.
  29. صالح عبد السلام محمد زبيب.
  30. عبد السلام سلامة محمد سلامة.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. سالم الفرجاني مفتاح < بمكتب حسين محمد بن فايد.
  2. عبد السلام مفتاح أحمد < بمكتب طارق عبد السلام الهمشري.
  3. بسمة إبراهيم عبداالله < بمكتب منال البهلول محمد.
  4. أسامة خليفة كعوان < بمكتب عيسى أبو القاسم الشماخي.
  5. رضا خليفة حسين < بمكتب أيمن المختار حسين.
  6. عبدالرؤوف مفتاح محمد < بمكتب علي مختار عتيق.
  7. الصديق علي حسين < بمكتب عبد العزيز علي المشيطي.
  8. المدني عبد الرحمن محمد < بمكتب محمد فرج علي.
  9. محمد إمحمد علي ديهوم < بمكتب المبروك الهادي قداد.
  10. راسم سالم عبد االله <  بمكتب عبد الله نصر فرج.
  11. عبد الله امحمد عبد االله < بمكتب راشد الهادي العلوي.
  12. علي أبو بكر محمد سعيدة < بمكتب مسعود عبد الغني المبروك.
  13. عبدالسلام محمد اللافي < بمكتب آمال علي سالم الشريع.
  14. عز الدين جمعة سعد < بمكتب عدنان محمد انويجي.
  15. عماد الفرجاني سالم < بمكتب أحلام عبد االله امحمد.
  16. محمد نوري الأحمر < بمكتب محمد أبو بكر الفيرس.
  17. علي المبروك عمر صقر < بمكتب عمر محمد الغلبظ.
  18. عبد الله محمد النجار < بمكتب سعد محمد علي عون.
  19. الفيتوري محمد الفيتوري < بمكتب منصور سعد عبد االله.
  20. ياسر الطاهر علي < بمكتب مصباح محمد مصباح.
  21. عبد الحكيم علي سالم < بمكتب سلامة محمود العيادي.
  22. الهادي محمد الفرجاني < بمكتب فتحي محمد أبو عائشة.
  23. هاجر محمد منصور < بمكتب نعيمة مفتاح الناجح.
  24. منير محجوب جمعة < بمكتب أبو بكر رجب زورة.
  25. ريم علي خليفة طلوز < بمكتب مصطفى علي عبد الله صو‘.
  26. احميدة رمضان على < بمكتب مراد المداني موسى.

مادة 3

ينقل السيد،، عبد الحميد علي مسعود مفتاح محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 4

  1. ينقل السيد، فيصل محمد النعاجي  محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عبدالباسط مفتاح سالم مفتاح للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، مجدي المهدي صالح الهمالي محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  2. ينقل السيد، محمود محمد مسعود عبدالله محرر عقود مساعد بمكتب السيد، طارق عبد السلام الهمشري للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد عمر محمد الجداع محرر العقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 5

يلغى قيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلباتهم وهم :

  1. فتحي محمد امحمد المجدوب.
  2. أبو ذر محمد عبد الحميد الغطاس.
  3. اعمار علي سالم العباني.
  4. عمر محمد البكوش.
  5. عبد المنعم عبد السلام محمد ضياف.

مادة 6

  1. يلغى قيد السيد، عبد السلام مختار علي الشناق محرر عقود مساعد بمكتب السيد، أكرم الجيلاني رحاب بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  2. يلغى قيد السيد، عبد الوهاب امحمد مفتاح الصغير محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عزالدين خليفة سعد بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 16/شعبان/1434 هجري.
  • الموافق: 25/يونيو/2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.