Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2013 م في شأن تسمية مساعد مقرر المؤتمر الوطني العام

نشر في

قرار رقم 15 لسنة 2013 م في شأن تسمية مساعد مقرر المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م، في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012 م، في شأن اعتماد نتائج انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي العاشر المنعقد يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر سبتمبر/ 2012 م.

مادة 1

يسمى السيد، أحمد فرج الساعدي، مساعدا لمقرر المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ الثالث من شهر سبتمبر 2012م، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 02/ ربيع الثاني/1434 هـ.
  • الموافق: 2013/02/12 م.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.