أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 15 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادية بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ الموافق.ميلادية 2012/5/14

قـرر

مادة 1

يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:

ت.الاسم ت.الاسم
1مريم مرعي عبد الونيس مصطفى 2خالد المبروك امحمد أحمد العربي
3محمد عبدالسلام محمد الخفيفي4بيادر نصر بسكري عثمان
5مفتاح محمد محمد الفيتوري6فاطمة امراجع خليل بن اسماعيل
7توفيق سعد عبدالله بن حميد8بسمة عوض عبدالجواد العقيببي
9ناصر فرج جبريل موسى10فتحي عبد المولى رمضان الفيتوري
11أسماء عبد الحميد إبراهيم خليفة12  صلاح سعيد صالح الفزاني
13  فخري ابراهيم علي الحداد 14  نسرين صالح أحمد الزوي
15علي أحمد علي بن سعود16عبدالسيد محمد بشير احديدان
17علي محمد امحمد علي الشركسي

مادة 2

يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتـب المبين قرين اسمه:

ت.الاسمالمكتب
1ابتسام إبراهيم المصري إبراهيمبمكتب مسعود احميدة محمد التريكي
2ماهر عبدالقادر محمد عبدالهاديبمكتب عبدالعالي سعيد عقوب

مادة 3

  1. ينقل السيد/ حامد علي فـرج بوزريدة، محـرر العقـود المساعـد بمكتـب السيد/ فتحي عثمان عبدالرحمن البرعصي، للعمل محرر عقـود مساعد بمكتب السيد/ عبد السلام العماري الحزر، بناء على طلبه.
  2. تنقل السيدة/ عزيزة عبد العزيز عبد الكريم محمد، محرر العقود المساعد بمكتب السيدة/ عائشة منصور محمد الفيتوري، للعمل محرر عقود مساعد بمكتـب السيدة/ كريمة سالم امحمد الكالح الورشفاني بناء على طلبها.
  3. تنقل السيدة/ لمياء حسن بدر علي، محرر العقـود المساعد بمكتـب السيدة/ عائشة منصور محمد الفيتوري للعمل محرر عقود مساعد بمكتـب السيدة/ هند سليم علي المجديب بناء على طلبها.

مادة 4

يلغى قيد السيد/ فتحي عثمان عبد الرحمن البرعصي محرر عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل، وي نـشر فـي الجريدة الرسمية. 

  • التاريخ 27/مايو/2012 ميلادية.
  • الموافق 6/رجب/1433 هجري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.