قرار رقم 15 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قـرر
مادة 1
يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:
ت. | الاسم | ت. | الاسم |
1 | مريم مرعي عبد الونيس مصطفى | 2 | خالد المبروك امحمد أحمد العربي |
3 | محمد عبدالسلام محمد الخفيفي | 4 | بيادر نصر بسكري عثمان |
5 | مفتاح محمد محمد الفيتوري | 6 | فاطمة امراجع خليل بن اسماعيل |
7 | توفيق سعد عبدالله بن حميد | 8 | بسمة عوض عبدالجواد العقيببي |
9 | ناصر فرج جبريل موسى | 10 | فتحي عبد المولى رمضان الفيتوري |
11 | أسماء عبد الحميد إبراهيم خليفة | 12 | صلاح سعيد صالح الفزاني |
13 | فخري ابراهيم علي الحداد | 14 | نسرين صالح أحمد الزوي |
15 | علي أحمد علي بن سعود | 16 | عبدالسيد محمد بشير احديدان |
17 | علي محمد امحمد علي الشركسي |
مادة 2
يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتـب المبين قرين اسمه:
ت. | الاسم | المكتب |
1 | ابتسام إبراهيم المصري إبراهيم | بمكتب مسعود احميدة محمد التريكي |
2 | ماهر عبدالقادر محمد عبدالهادي | بمكتب عبدالعالي سعيد عقوب |
مادة 3
مادة 4
يلغى قيد السيد/ فتحي عثمان عبد الرحمن البرعصي محرر عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل، وي نـشر فـي الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً