أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2012 م بشأن رؤساء البعثات الدبلوماسية

نشر في

قرار رقم 15 لسنة 2012 م بشأن رؤساء البعثات الدبلوماسية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

استدعاء كل رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقائمين بالأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية الذين عينوا من قبل النظام السابق، ولو مدد عملهم من قبل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المكتب التنفيذي أو الحكومة الانتقالية المؤقتة.

مادة 2

بطلان جميع الإجراءات التي تمت من قبل الحكومة المؤقتة بإعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية ممن تنطبق عليهم المادة الأولى.

مادة 3

يحظر على الحكومة إرسال رؤساء البعثات الدبلوماسية من سفراء وقائمين بالأعمال دون قرار تعيين من المؤتمر الوطني العام.

مادة 4

تتولى لجنة الشؤون الخارجية تقديم تقرير متكامل عن وضع البعثات الدبلوماسية لليبيا لدى الدول من حيث الكفاية والجدارة إلى المؤتمر الوطني العام.

مادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام- ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 5/صفر/1434هـ
  • الموافق 18/12/2012 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.