قرار رقم 1489 لسنة 2018 م بشأن إضافة فقرة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 23 لسنة 2001 م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام إلي القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يوليو 31, 2012
-
الرقم:1489
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1489 لسنة 2018 م بشأن إضافة فقرة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 23 لسنة 2001 م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام إلي القانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية
وزير الداخلية المفوض
بعد الاطلاع
- الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ونظامه الأساسي بتاريخ 12 مارس 2011 م.
- وعلي القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة.
- وعلي القانون رقم 7 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
- وعلي القانون رقم 23 لسنة 2001م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض مهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 197 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م.باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلیة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزیر الداخلیة رقم 982 لسنة 2012 م.بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية.
- وعلى كتاب مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع الجبل الأخضر رقم 160.المؤرخ في 2018/04/04 م
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم 203 المؤرخ في 26/06/2018 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزیر الداخلیة المفوض رقم 4673 المؤرخ في.م 2018/07/02.
قرر
مادة 1
عَملاً بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2001 م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم 7 لسنة 1990م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وفقاً لمعطيات العمل بنص المادة 7 تضاف المادة المخدرة والتي في شَكِل عُقار وما في حكمه على النحو التالي: –
- یُضاف عُقار ليريكا/ LYRCAD للجدول رقم 2 الملحق بالقانون المشار إليه بهذا القرار باعتباره من المؤثرات العقلية ویُحظر من التداول إلا في الأحوال المقررة قانوناً.
مادة 2
یُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عميد/ عبد السلام مصطفي عاشور
- وزير الداخلية المفوض
- صدر بتاریخ.
- م 2018/ 7/ 31
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 93 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 1 لسنة 2023 م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي
-
قرار رقم 565 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الصحة
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م باعتماد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتقرير بعض الأحكام
اترك تعليقاً