قرار رقم 1458 لسنة 1981 م بشأن إنشاء شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز
-
التصنيف:
-
التاريخ:نوفمبر 30, 1981
-
الرقم:1458
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1458 لسنة 1981 م بشأن إنشاء شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون التجاري.
- وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973م بتأميم 51% في شركات النفط العاملة.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للامانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وبناء على ما عرضه أمين النفط بمذكرته المؤرخة في 2 صفر 1391 من وفاة الرسول الموافق 28 نوفمبر 1981م.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار شركة تشغيل تغطية وطنية مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية تسمى شركة سرت للنفط تكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أغراضها.
وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليهما والنظام الأساسى للشركة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون مركز الشركة وموطنها القانونى فى مدينة طرابلس ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو وكالات للشركة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية أو خارجها وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.
مادة 3
غرض الشركة هو القيام بأعمال التشغيل وإدارة العمليات النفطية ولها فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بعمليات استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعى وعمليات المعالجة والنقل والتخزين وذلك كله فى المناطق ووفق الخطط التي تحددها المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 4
مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز إطالة أو تقصير هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين النفط.
مادة 5
حدد رأس مال الشركة الأسمى بمبلغ 1.000.000 مليون دينار ليبى مقسم إلى 100.000 مائة ألف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دينارات تكتتب فيها المؤسسة الوطنية للنفط وتدفع قيمتها بالكامل.
ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين النفط.
مادة 6
تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية ويكون لها أوسع الصلاحيات فى إدارة ومباشرة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وذلك فيما عدا ما أحتفظ به صراحة فى هذا القرار أو النظام الأساسى للشركة / للجمعية العمومية.
وإلى أن تشكل اللجنة الشعبية المشار إليها، يجوز – بقرار من أمين النفط – تشكيل لجنة إدارة تتولى كافة اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة.
مادة 7
يكون للجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط سلطات الجمعية العمومية المقررة للشركات المساهمة وتختص بصفتها هذه بما يلي:
- إقرار برامج العمل والميزانية التقديرية للشركة.
- تعديل النظام الأساسى للشركة وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
- إقتراح إطالة أو تقصير مدة الشركة.
- اقتراح زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
- الترخيص للشركة بالتصرف فى الإعتمادات لغير الأغراض المخصصة لها فى الميزانية التقديرية للشركة.
وتعتبر قرارات الجمعية العمومية نافذة من تاريخ اعتمادها من أمين النفط.
مادة 8
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
مادة 9
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من الجمعية العمومية للشركة يبين نظام إدارتها وأوضاع إعداد ميزانيتها وغير ذلك من الشئون المتعلقة بها، وذلك فى حدود أحكام هذا القرار وأحكام القرار رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 3 صفر 1391 من وفاة الرسول
- الموافق 30 نوفمبر 1981م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
اترك تعليقاً