قرار رقم 1458 لسنة 1981 م بشأن إنشاء شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز
-
التصنيف:
-
التاريخ:30 نوفمبر 1981
-
الرقم:1458
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1458 لسنة 1981 م بشأن إنشاء شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون التجاري.
- وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973م بتأميم 51% في شركات النفط العاملة.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979م بشأن الاختصاصات المسندة للامانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وبناء على ما عرضه أمين النفط بمذكرته المؤرخة في 2 صفر 1391 من وفاة الرسول الموافق 28 نوفمبر 1981م.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار شركة تشغيل تغطية وطنية مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية تسمى شركة سرت للنفط تكون مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أغراضها.
وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليهما والنظام الأساسى للشركة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون مركز الشركة وموطنها القانونى فى مدينة طرابلس ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو وكالات للشركة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية أو خارجها وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.
مادة 3
غرض الشركة هو القيام بأعمال التشغيل وإدارة العمليات النفطية ولها فى سبيل تحقيق هذا الغرض القيام بعمليات استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعى وعمليات المعالجة والنقل والتخزين وذلك كله فى المناطق ووفق الخطط التي تحددها المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 4
مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز إطالة أو تقصير هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين النفط.
مادة 5
حدد رأس مال الشركة الأسمى بمبلغ 1.000.000 مليون دينار ليبى مقسم إلى 100.000 مائة ألف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دينارات تكتتب فيها المؤسسة الوطنية للنفط وتدفع قيمتها بالكامل.
ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين النفط.
مادة 6
تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية ويكون لها أوسع الصلاحيات فى إدارة ومباشرة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراض الشركة وذلك فيما عدا ما أحتفظ به صراحة فى هذا القرار أو النظام الأساسى للشركة / للجمعية العمومية.
وإلى أن تشكل اللجنة الشعبية المشار إليها، يجوز – بقرار من أمين النفط – تشكيل لجنة إدارة تتولى كافة اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة.
مادة 7
يكون للجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية للنفط سلطات الجمعية العمومية المقررة للشركات المساهمة وتختص بصفتها هذه بما يلي:
- إقرار برامج العمل والميزانية التقديرية للشركة.
- تعديل النظام الأساسى للشركة وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
- إقتراح إطالة أو تقصير مدة الشركة.
- اقتراح زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
- الترخيص للشركة بالتصرف فى الإعتمادات لغير الأغراض المخصصة لها فى الميزانية التقديرية للشركة.
وتعتبر قرارات الجمعية العمومية نافذة من تاريخ اعتمادها من أمين النفط.
مادة 8
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
مادة 9
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من الجمعية العمومية للشركة يبين نظام إدارتها وأوضاع إعداد ميزانيتها وغير ذلك من الشئون المتعلقة بها، وذلك فى حدود أحكام هذا القرار وأحكام القرار رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 3 صفر 1391 من وفاة الرسول
- الموافق 30 نوفمبر 1981م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
اترك تعليقاً