أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 144 لسنة 1985 م بشأن الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات و المعاهد العليا والمؤهلين من خارجها في التدريس بالأقسام التي تنشأ بمختلف بلديات الجماهيرية

نشر في

قرار رقم 144 لسنة 1985 م بشأن الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات و المعاهد العليا والمؤهلين من خارجها في التدريس بالأقسام التي تنشأ بمختلف بلديات الجماهيرية

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1

للجامعات والمعاهد العليا أن تستفيد من أعضاء هيئة التدريس الوطنيين في أي منها في القيام بالتدريس بالأقسام الجامعية بمختلف بلديات الجماهيرية.

كما يجوز لها أن تستفيد من العناصر الوطنية المؤهلة من خارجها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة للقيام بالتدريس.

مادة 2

يشترط لتطبيق أحكام هذا القرار ما يلي: 

  • أ. أن يكون مقر القسم الذي يتم فيه التكليف بالتدريس خارج حدود البلدية التي يقع فيها مقر العمل الأصلي للمكلف بالتدريس ويستثنى من ذلك العضو المكلف من خارج الجامعة أو المعهد.
  • ب. أن توافق الجهة التي يتبعها العضو متى كان من خارج الجامعة.
  • ج ألا يؤثر تكليف العضو وفقا لأحكام هذا القرار على مهام عمله الأصلي.
  • د. أن يصدر التكليف من أمين القسم المختص، على أن يعتمد من أمين اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد.

مادة 3 

تحدد المعاملة المالية لمن يكلف بالتدريس وفقا لأحكام هذا القرار على النحو التالي:

  • أ. عشرة دينارات عن كل ساعة عمل بالتدريس إذا تحملت الجامعة نقل العضو بأية وسيلة من وسائل النقل.
  • ب. خمسة عشر دينارا إذا لم تتكفل الجامعة بالنقل.

مادة 4 

في تطبيق حكم المادة 3 من هذا القرار تحسب ساعة التدريس العملي على أساس ساعة عمل بالتدريس.

مادة 5 

الا يدخل عدد الساعات التي يقوم البعض و بتدريسها وفقا لأحكام هذا القرار في حساب الحد الأقصى الأصلى و الاضافي المعمول بهما في شأن أعضاء هيئة التدريس.

مادة 6 

يكون الحد الأقصى لعدد الساعات التي يجوز أن يكلف بها العضو وفقا لأحكام هذا القرار ست ساعات في الأسبوع.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 27 فبراير 1985 م.