قرار رقم 144 لسنة 1985 م بشأن الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات و المعاهد العليا والمؤهلين من خارجها في التدريس بالأقسام التي تنشأ بمختلف بلديات الجماهيرية
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 27, 1985
-
الرقم:144
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 144 لسنة 1985 م بشأن الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات و المعاهد العليا والمؤهلين من خارجها في التدريس بالأقسام التي تنشأ بمختلف بلديات الجماهيرية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 157 لسنة 1984 م بشأن الأحكام المنظمة للاستفادة من أعضاء هيئة التدريس الوطنيين بالجامعات والمعاهد العليا.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات بكتابه المؤرخ في 198.02.10 م.
قررت
مادة 1
للجامعات والمعاهد العليا أن تستفيد من أعضاء هيئة التدريس الوطنيين في أي منها في القيام بالتدريس بالأقسام الجامعية بمختلف بلديات الجماهيرية.
كما يجوز لها أن تستفيد من العناصر الوطنية المؤهلة من خارجها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة للقيام بالتدريس.
مادة 2
يشترط لتطبيق أحكام هذا القرار ما يلي:
- أ. أن يكون مقر القسم الذي يتم فيه التكليف بالتدريس خارج حدود البلدية التي يقع فيها مقر العمل الأصلي للمكلف بالتدريس ويستثنى من ذلك العضو المكلف من خارج الجامعة أو المعهد.
- ب. أن توافق الجهة التي يتبعها العضو متى كان من خارج الجامعة.
- ج ألا يؤثر تكليف العضو وفقا لأحكام هذا القرار على مهام عمله الأصلي.
- د. أن يصدر التكليف من أمين القسم المختص، على أن يعتمد من أمين اللجنة الشعبية للكلية أو المعهد.
مادة 3
تحدد المعاملة المالية لمن يكلف بالتدريس وفقا لأحكام هذا القرار على النحو التالي:
- أ. عشرة دينارات عن كل ساعة عمل بالتدريس إذا تحملت الجامعة نقل العضو بأية وسيلة من وسائل النقل.
- ب. خمسة عشر دينارا إذا لم تتكفل الجامعة بالنقل.
مادة 4
في تطبيق حكم المادة 3 من هذا القرار تحسب ساعة التدريس العملي على أساس ساعة عمل بالتدريس.
مادة 5
الا يدخل عدد الساعات التي يقوم البعض و بتدريسها وفقا لأحكام هذا القرار في حساب الحد الأقصى الأصلى و الاضافي المعمول بهما في شأن أعضاء هيئة التدريس.
مادة 6
يكون الحد الأقصى لعدد الساعات التي يجوز أن يكلف بها العضو وفقا لأحكام هذا القرار ست ساعات في الأسبوع.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 27 فبراير 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
-
قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة
-
قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
-
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
-
قرار رقم 734 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلاب للدراسة العليا بالداخل
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 760 لسنة 2022 م بإنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
اترك تعليقاً