أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 141 لسنة 2013 م بسحب القرار رقم 136 لسنة 2012 م المعدل بالقرار رقم 170 لسنة 2012 م سحبا جزئيا وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 141 لسنة 2013 م بسحب القرار رقم 136 لسنة 2012 م المعدل بالقرار رقم 170 لسنة 2012 م سحبا جزئيا وتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، بشأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” ً سابقاً ” رقم  507  لسنة 2009 ميلادي، بإنشاء مركز الإعلام الجماهيري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2012 ميلادي بشأن حل بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 170 لسنة 2012 ميلادي بتعديل حكم في قراره رقم 136 لسنة 2012 ميلادي بشأن حل بعض الجهات تقرير بعض الأحكام.
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

يسحب قرار مجلس الوزراء بالحكومة الانتقالية رقم 136 لسنة 2012 ميلادي المعدل بقرارها رقم 170 لسنة 2012 ًميلادية سحباً جزئياً ، وذلك فيما يتعلق بحل مركز الإعلام الجماهيري.

مادة 2

تُعدل تسمية المركز المذكور بحيث يسمى ” مركز نبوس للإعلام “.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 26/جمادى الأول/ 1434 هجري.
  • الموافق: 7/أبريل/ 2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.