أدوات الوصول
قرار رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إنشاء معهد الطب الشرعي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
ينشأ معهد يسمى : معهد الطب الشرعي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، مقره بمدينة طرابلس، ويتبع وزارة العدل.
مادة 2
يصدر بالهيكل التنظيمي للمعهد وبالتنظيم الداخلي له قرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير العدل.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء