أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إنشاء معهد الطب الشرعي

نشر في

قرار رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إنشاء معهد الطب الشرعي

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير العدل رقم 336 المؤرخ في 2021/10/24 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23362 المؤرخ في 2021/12/30 م.

مادة 1 

ينشأ معهد يسمى : معهد الطب الشرعي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، مقره بمدينة طرابلس، ويتبع وزارة العدل.

مادة 2 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمعهد وبالتنظيم الداخلي له قرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير العدل.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء