أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 14 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة ب ـها الدالـة علـى توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد 27/جمـادى الآخـر/1433هــ.الموافق .ميلادية 2012/5/14

قـرر

مادة 1

يقيد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس وهـم:

ت.الاسم ت.الاسم
1يوسف خليفة المهدي محمد 2أمل ضو مصباح المهودي
3مراد مفتاح على القليوشي4محمد امبارك عبدالسلام الأزرق
5حسن الداه ناهي محمد6فوزي حامد رمضان الأزرق
7خليل أحمد علي حدود8هند الهاشمي سالم النويصري
9مصطفي علي رحومة الأصفر10عبدالسلام محمد عبدالسلام الأحول
11علي محمد مصباح احميدة 12عبدالسلام محمد عبدالهادي المشيطي
13حمزة منصور خلف االله العبيدي14سراج سالم علي الغزال
15جمال محمد امحمد اليسير16لطيفة محمد محمد سلام
17عبدالوهاب عمران العجاجي 18علي سالم عبداالله محمد
19أحمد عبدالغني علي مادي20أبوبكر رجب إبراهيم زورة
21صلاح أبو لقاسم مصباح اخشيبة22مراد رجب محمد السعودي
23محمد الناصر محمد التريكي 24صلاح يونس عون خملج
25رمضان محمد علي حسن26ناصر أحمد محفوظ الحبيشي
27نادية أحمد الهادي بريش

مادة 2

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

ت.الاسمالمكتب
1إبراهيم امحمد مسعود اوحيدةبمكتب عثمان علي محمد الفاندي
2أحمد محمد قاسم أبو زيديبمكتب عثمان علي محمد الفاندي
3محفوظ أحمد علي السائح بمكتب محمد علي محمد الطيب
4أحمد العربي بشير شقرونبمكتب الشريف السونسي الشرع
5أسامة علي عمار مسعودبمكتب جميل إبراهيم مفتاح
6أيمن مفتاح محمد أبوقرينبمكتب حسين ضوء القلوشي
7علي العماري سالم عبدالحفيظبمكتب إبراهيم خليفة ميلاد
8علي جمعة أحمد أبو زيدبمكتب حاتم نوري المشكالي
9محمد الهادي رمضان أبوكيل بمكتب فيصل الأمين المهدي
10إسلام الفيتوري محمد قرينبمكتب مفتاح بالقاسم المحجوب
11علي الصادق محمد البكوشبمكتب محمد حسن العريفي
12عبدالمالك سالم عبدالقادربمكتب عدنان محمد انويجي
13سالمة بشير محمد أبوالقاسم بمكتب محمد معمر العاقل
14محمد سالم مسعود الجلدبمكتب مصباح مفتاح موسي
15مصباح يونس فرج المزوغيبمكتب إسماعيل عبدالقادر نصر
16وسيم عياد أحمد البارونيبمكتب عبدالرؤوف محمد الكيلاني
17حسام انبية حسين عواجبمكتب محمد فرج علي الهوش
18نصر علي محمد رجب بمكتب سليمان محمد الشارف
19ورية بشير مختار العالمبمكتب عمر إبراهيم الخلفوني
20إمحمد عمر إمحمد حامد بمكتب معمر على إشنان
21عبدالحليم محمد بن ضوء محمد بمكتب عبدالعظيم عبدالله عمر
22بدالرحيم امطير امهير سالم بمكتب محمد علي محمد الطيب
23خالد محمد علي القمودي بمكتب هشام مصباح المحقق
24أسامة محمد أبوزيان جمعة بمكتب عبدالغني امحمد ميلاد
25محمد عبدالله ابراهيم التركي بمكتب منير محمود أبوشاقور
26علي امحمد عمار أبوحليقة بمكتب غالية السفاو
27يوسف فرج السماع علي بمكتب عبدالعزيز يونس المختار
28أسامة ميلاد خليفة أبو كدرون بمكتب أحمد أبو القاسم أحمد
29عبدالحكيم محمد مصباح العفشوك بمكتب مصباح محمد مصباح
30فتحية الضاوي الفيتوري الضاوي بمكتب عبدالغني امحمد ميلاد
31احمد محمد عبدالسلام الميحاط بمكتب عز الدين العجيلي العربي
32أمين محمد مفتاح المحروق بمكتب عبدالعزيز ميلود عبد السلام
33فرج جمعة حسين الطيف بمكتب عزالدين خليفة سعد قداد
34معاد سعيد عيسى المقدميبمكتب سالم علي علي خليفة
35محمد عبداللطيف محمد الوداني بمكتب مصباح محمد مصباح العفشوك
36حمد جمعة علي عبدايد بمكتب عادل محمد ابوصاع
37أسيا رمضان سالم تن بمكتب عز الدين العجيلي العربي
38صالح سالم جماعة فرجبمكتب سالم امبارك صالح
39شاذلية ميلاد رمضان الزرقاني بمكتب عبدالفتاح صالح أبوالعيد
40سمية حسين رمضان الشاملي بمكتب ياسر أحمد محمد المرعاش
41وسيم جمعة مسعود المسعود بمكتب أحمد محمد أحمد أبوبكر
42عبدالقادر عبدالله امحمد عليوي بمكتب عبد الباسط خليفة ميلود فرقه
43وليد أحمد المختار بن عروس بمكتب خالد أحمد المختار بن عروس
44عياد حسين محمد الهمالي بمكتب عمران عبدالسلام الروايني
45فتحي الهادي محمود بن محمود بمكتب أيمن محمد بن جمعة
46سماهر منصور عبداالله منصور بمكتب الطاهر محمد علي محمد
47منير محمد أحمد أبوركيبة بمكتب عز الدين العجيلي العربي
48عبداللطيف عامر ضو القراضي بمكتب هنيدة صالح الهدار

مادة 3

  1. ينقل السيد/ محمد صالح عيسى، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  2. ينقل السيد/ عبد الباسط مفتاح سالم مفتـاح، محـرر العقـود بـدائرة محكمة استئناف الخمس، للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس، بنـاء على طلبـه.
  3. ينقل السيد/ محمد علي رمضان بن عجـلان، محـرر العقود بـدائرة محكمة استئناف مصراتة للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بنـاء على طلبـه.
  4. تنقل السيدة/ عائشة منصور محمد الفيتوري، محـرر العقـود بـدائرة محكمة استئناف بنغازي للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
  5. ينقل السيد/ أسامة أبوبكر محمد حميد، محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  6. ينقل السيد/ ابراهيم عبد الناجي خليفة الربيعي، محرر العقـود بـدائرة بمحكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بنـاء على طلبـه.
  7. ينقل السيد/ أعمار علي سالم العباني محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
  8. تنقل السيدة/ نهيل نوري الزيتوني، محرر العقود المساعد بمكتب السيدة/ فاطمة مصطفى سويسي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيدة/ هنيدة صـالح الاهوار بناء على طلبها.
  9. تنقل السيدة/ ربيعة امحمد أبوجناح، محرر العقود المساعد بمكتب السيد/ محمـد عياد السني للعمل محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ مصطفى خليفة محمـد الصويعي بناء على طلبها.

مادة 4

يلغى قيد السيد/ منصور مصباح منصور تنتوش، محرر العقود المساعد بمكتب السيد/ أبوبكر عيسى بناء علي طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل، وي نـشر فـي الجريدة الرسمية.

  • التاريخ 6/رجب/1433 هجرية.
  • التاريخ 27/مايو/2012 ميلادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.