أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2002 م بأيلولة مصنع الفاكهة بالبيضاء إلى اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر

نشر في

قرار رقم 14 لسنة 2002 م بأيلولة مصنع الفاكهة بالبيضاء إلى اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1979/2/27 افرنجي بالإذن في تأسيس شركة المعمورة للمواد الغذائية. 
  • وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم ش. ج. 1. 4299 المؤرخ في 11/ 12/ 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر. المنعقد بتاريخ 1369/10/1 و. ر.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الأول لسنة 1370 و. ر، المنعقد بتاريخ 7 8/1/ 1370 و. ر.

قررت 

مادة 1 

يؤول -بموجب أحكام هذا القرار- مصنع الفاكهة بالبيضاء التابع لشركة المعمورة للمواد الغذائية، إلى اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر.

ويتم تخفيض رأس مال الشركة، بقيمة أصول وموجودات المصنع الثابتة والمنقولة وفقاً لما يتم تحديدها طبقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

تشكل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج، لجنة تتولى جرد وتقييم أصول المصنع الذي سيؤول إلى اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الاخضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، خاصة مايلي:

  1. جرد وحصر وتقييم الأصول الخاصة بالمصنع سواء الثابتة منها أو المنقولة.
  2. تسليم أصول المصنع إلى اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر، وفقاً لمحاضر تعد لهذا الغرض.

ولا تكون نتائج أعمال اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

مادة 3 

تصدر اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر، قراراً بنقل العاملين بالمصنع إليها، وذلك بذات درجاتهم وأوضاعهم الأصلية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 20 ذو القعدة
  • الموافق 2/ 2/ 1370 و. ر 2002 ف