أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 1985 م بإنشاء نقطة جمركية ببلدية العزيزية

نشر في

قرار رقم 14 لسنة 1985 م بإنشاء نقطة جمركية ببلدية العزيزية

اللجنة الشعبية العامة للخزانة،

بعد الاطلاع 

  • على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1980 م.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية لبلدية العزيزية رقم 257/ 85 المؤرخ في 1985.8.5 م بشأن طلب انشاء نقطة جمركية بالبلدية.

قررت

مادة 1

تنشأ ببلدية العزيزية نقطة جمركية تتبع اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية العزيزية تباشر الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك رقم 67 لسنة 1982 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
  • صدر في 21 أکتوبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.