قرار رقم 14 لسنة 1429 م باعتماد توصيات
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 17, 1983
-
رقم الإصدار:14
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 14 لسنة 1429 م باعتماد توصيات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية ، وتعديلاته واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية ، بتشكيل لجنة للتحقيق.
- وعلى التوصيات الواردة بتقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة المشار إليه.
قررت
مادة 1
تعتمد التوصيات الواردة بتقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية، المرفق بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- المهندس محمد أحمد المنقوش
- أمين اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:14 جمادى الأول
- الموافق:25 هانيبال 1429 ميلادية.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 436 لسنة 2023 م بايقاف موظف عن العمل احتياطياً
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بتكليف موظف بمهام
-
قانون رقم 2 لسنة 2023 م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
منشور السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (2) لسنة 2023 م
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
-
قرار رقم 1194 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 1161 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 1161 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور صادر عن السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة
-
قرار رقم 1154 لسنة 2019 م بشأن إيقاف العمل بقرار رقم 1128 لسنة 2019 م إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري
-
قرار رقم 8 لسنة 2019 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 9 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 139 لسنة 2017 م بشأن إيقاف عميد بلدية طبرق احتياطية عن العمل وإحالته للتحقيق
-
قرار رقم 27 لسنة 2016 م.بتكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيل لها
-
قرار رقم 26 لسنة 2016 م إعفاء موظف من مهام وظيفته
-
قرار رقم 28 لسنة 2015 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2013 م.بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 27 لسنة 2014 م في شأن إقالة وكيل هيئة الرقابة الإدارية
-
قرار رقم 78 لسنة 2013 م في شأن تسمية رئيس هيئة الرقابة الإدارية
اترك تعليقاً