Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 1429 م باعتماد توصيات

نشر في

قرار رقم 14 لسنة 1429 م باعتماد توصيات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية ، وتعديلاته واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية ، بتشكيل لجنة للتحقيق.
  • وعلى التوصيات الواردة بتقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة المشار إليه.

قررت 

مادة 1

تعتمد التوصيات الواردة بتقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية، المرفق بهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • المهندس محمد أحمد المنقوش
  • أمين اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:14 جمادى الأول 
  • الموافق:25 هانيبال 1429 ميلادية.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.