قرار رقم 139 لسنة 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2004 م بشأن السياحة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.في شأن السياحة المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يستمر العمل باللوائح المنظمة لكل من مكاتب السفر والسياحة والإرشاد السياحي وتصنيف المحال العامة السياحية والتشريعات المنظمة للسياحة بالجماهيرية العظمى إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها وذلك بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة التشريعات.
المحتويات
مادة 1
تعمل اللجنة الشعبية العامة للسياحة بالتعاون مع اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات، والجهات الأخرى ذات العلاقة على توفير الظروف المناسبة لتشجيع السياحة في الجماهيرية العظمى وخاصة فيما يتعلق بتسهيل منح التأشيرات، وتبسيط الإجراءات في منافذ الدخول وحسن استقبال السائحين وتيسير تنقلاتهم وإقامتهم، وتقديم العون لهم، وتوفير مقتضيات الأمن والسلامة وإحكام الإشراف والرقابة على الجهات التي تقدم خدمات للسياح وذلك وفق الأسس والضوابط التالية:
مادة 2
يجوز إنشاء مكاتب للاستعلامات السياحية في منافذ الدخول والخروج ومناطق الجذب السياحي.ويصدر بإنشائها، وتحديد مقارها، وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة ويجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة إنشاء مكاتب للتمثيل السياحي في بعض الدول المصدرة للسياح لأغراض التعريف والتنشيط السياحي، وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للسياحة.م 3 ادة تتولى اللجنة الشعبية العامة للسياحة أعمال الإشراف والرقابة، والمتابعة على الجهات، والأدوات القائمة على تقديم الخدمات السياحية في المناطق، والمحال العامة السياحية، بما في ذلك المرشدون، والأدلاء السياحيون، ومنظموا الرحلات السياحية، والقائمون بأعمال حجز تذاكر السفر لأغراض السياحة، وحجز الإقامة في الفنادق، وخدمات النقل السياحي والخدمات الفندقية ولمحلات عرض وبيع منتجات الصناعات التقليدية وغيرها من الأنشطة السياحية
مادة 4
يقصد بمناطق التنمية السياحية المواقع التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للسياحة وتضفي عليها الصبغة السياحية بالتنسيق مع اللجان الشعبية للشعبيات المختصة ويترتب على إعلان المنطقة منطقة سياحية منع البناء فيها، أو الشروع فيه أو قطع الأشجار، أو توطين المشروعات فيها، أو الترخيص باستغلالها في أي وجه يؤثر أو يغير من تصنيفها إلا بإذن من أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة، ولا يصدر الإذن إلا إذا كان الغرض المطلوب له يتماشى مع استعمالات المخطط السياحي وتتولى اللجنة الشعبية العامة للسياحة تحديد نوع، وحجم الاستثمار في كل منطقة سياحية.
مادة 5
يقصد بمناطق الجذب السياحي المناطق التي يقصدها السياح كشواطىء البحر والبحيرات، وعيون المياه المعدنية، والكبريتية، والغابات والمحميات الطبيعية والجبال، والوديان، والصحاري، والواحات، والمدن الأثرية، والمدن القديمة والمتاحف، والمباني التاريخية والمشروعات الزراعية والصناعية الكبرى، كالنهر الصناعي العظيم، وغيرها من الأماكن ذات الجذب السياحي التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
مادة 6
تتولى اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية تخصيص العقارات اللازمة لإنشاء المشروعات السياحية في المناطق المحددة للتنمية السياحية، وذلك داخل نطاق اختصاصها المكاني.
مادة 7
تلتزم أدوات النشاط الاقتصادي المرخص لها بتنظيم الرحلات السياحية بخطوط السير المؤدية إلى مناطق الجذب السياحي التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للسياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
مادة 8
يقصد بالمشروع الاستثماري السياحي مشروعات إنشاء، أو تطوير أو تجهيز أو إدارة الفنادق و النزل، والقرى والمخيمات السياحية والاستراحات والمنتجعات والمطاعم والمقاهي السياحية، ومشروعات السياحية العلاجية والمصائف ومشروعات الأنشطة الخدمية والترفيهية للسائح، وخدمات النقل السياحي بمختلف وسائله.
مادة 9
يقدم طلب الاستثمار إلى الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة ويجب أن يرفق بالطلب ملخص عن المشروع، وعناصره الأساسية، ومكوناته على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
مادة 10
تتولى الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة فيما يتعلق بمشروعات الاستثمار السياحي ما يلي:
وتتولى الجهة المختصة، عرض ما تنتهي إليه الدراسات على اللجنة الشعبية العامة السياحة أو أمينها حسب الأحوال للبت فيها وإحالة ما يتعلق بالبند الثالث على اللجنة الشعبية العامة.كما تتولى تلك الجهة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات التي تصدر بشأن تلك الطلبات وإبلاغ ذوي الشأن بها خلال أسبوع من تاريخ صدورها ومتابعة تلك المشروعات وتقديم ما يلزم من تقارير بشأنها.
مادة 11
يشترط لإعفاء المشروعات السياحية من الرسوم، والضرائب المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.بشأن السياحة ما يلي:
مادة 12
يقدم طلب الإعفاء من الرسوم والضرائب أو تمديد مدته إلى الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة مرفقا به المستندات التالية:
مادة 13
يجب على المستفيد من الإعفاءات المشار إليها بالمواد السابقة التقيد بما يلي:
مادة 14
يجوز التصرف في المواد المعفاة عقب انتهاء عمرها الافتراضي إذا أصبحت غير صالحة أو رغب صاحب الشأن في استبدالها بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
مادة 15
تعتبر الأنشطة التالية مهنا سياحية:
مادة 16
تتخذ الشركات والتشاركيات السياحية ومكاتب السفر والسياحة المأذون لها بمزاولة المهن السياحية أسماء خاصة بها، وتصدر الشهادات السلبية بشأنها عن اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية بالتنسيق مع الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة.
مادة 17
يقدم طلب الإذن بمزاولة المهن السياحية إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية:
وتتولى تلك الجهة دراسة الطلبات المقدمة لمزاولة المهن السياحية، واتخاذ ما يلزم استصدار الإذن ويجب عليها إبلاغ ذوي الشأن خلال أسبوع بقرار الإذن أو الرفض.
مادة 18
بالاضافة للشروط الواردة بالقانون رقم 21 لسنة 1396 و.ر.المشار إليه يشترط في الترخيص لمزاولة المهن السياحية مناسبة حجم النشاط المطلوب الترخيص له والقدرات المالية والفنية المقدم طلب الترخيص، ووحدة العرض والتخصص ويصدر بتحديد الضوابط التطبيق هذه المادة قرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
مادة 19
بالإضافة إلى الشروط المطلوبة قانونا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية يشترط في من يرخص له بمزاولة مهنة الإرشاد، والدليل السياحي ما يلي:
على أن يحدد في الترخيص النطاق المكاني لمزاولة المهنة.
ويعتبر المرخص له مسئولا بالتضامن مع من يكلفه بمهمة الإرشاد أو الدليل السياحي عن مخالفة أحكام التشريعات النافذة.
مادة 20
يقصد بمكاتب السفر والسياحة المنشآت التي تتولى عملا، أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 15 من هذه اللائحة
مادة 21
يقصد بالنقل السياحي تنظيم رحلات النقل البري، البحري، والجوي لنقل السياح بين المدن، والقرى، والمناطق السياحية، وتسيير وسائل النقل الخاصة بأماكن الجذب السياحي.
مادة 22
يجب على المأذون له بمزاولة المهن السياحية، تجديد الإذن في المواعيد المقررة وتحدد بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة المستندات المطلوبة التجديد الإذن
مادة 23
يشترط لإنشاء فرع لمزاولة المهنة السياحية في غير المركز الرئيسي المرخص به الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط بالنطاق الجغرافي للفرع بذات الشروط المطلوبة في طالب الترخيص وغيرها من الشروط اللازمة لمنح الترخيص لمزاولة الأنشطة السياحية
مادة 24
على المأذون له بمزاولة النشاط السياحي إبلاغ الجهة المختصة بمنح الإذن والترخيص بأية تغييرات تطرأ على عنوانه، أو مركزه الرئيسي، ويعتبر الإخلال بهذا الشرط كافيا لإيقاف الإذن، والترخيص.
مادة 25
تحدد رسوم إصدار إذن مزاولة النشاط السياحي، وتجديده على النحو الآتي:
نوع الأداة | الرسم عند الإصدار | الرسم عند التجديد النشاط الفردي |
النشاط الفردي | دينار واحد | دينار واحد |
التشاركيات | دينار ونصف | دينار واحد |
شركات يقل رأس مالها عن 500 ألف دينار. | ثلاثة دنانير | دينار واحد |
شركات يزيد رأس مالها عن 500 ألف دينارا ولا يزيد على مليون دينار. | خمسة دنانير | دينار واحد |
شركات يجاوز رأس مالها مليون دينار. | سبعة دنانير ونصف | دينار واحد |
مادة 26
يجب أن يشتمل الترخيص بإدارة محال المهن السياحية وفروعها، على اسم المكلف بإدارتها على أن تخطر الجهة المختصة بالترخيص بأي استبدال يطرأ على المديرين.
مادة 27
تتولى اللجان الشعبية للسياحة بالشعبيات موافاة الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة دوريا ببيانات، وإحصائيات عن أدوات مزاولة النشاط السياحي تتضمن ما يلي:
مادة 28
يلغي إذن مزاولة النشاط السياحي في الأحوال الآتية:
ويصدر قرار إلغاء الإذن في الحالات السابقة من الجهة المختصة بمنح الإذن ولصاحب الشأن أن يتظلم منه أمام ذات الجهة التي أصدرته خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه به.
مادة 29
تقدم طلبات الحصول على إذن إنشاء، أو تشغيل، أو إدارة المحال العامة السياحية إلى اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية التي يقع في نطاقها المحلي، وذلك على النموذج الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة مرفقا بالمستندات التالية:
ويصدر ترخيص مزاولة النشاط السياحي من اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية.
مادة 30
لا يجوز الإذن، أو الترخيص بإدارة المحال العامة السياحية إذا لم يتوفر الحد الأدنى من درجات التصنيف
مادة 31
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية إيقاف العمل بالإذن أو الترخيص الصادر بادارة المحل العام السياحي، أو أحد فروعه إذا ثبت أن من يديره يسيء التعامل مع السياح، أو لا يتحلى بما يجب من حسن المعاملة والمظهر، فإن كان المخالف هو المرخص له جاز إلغاء الترخيص، وإذا تكررت المخالفة يلغى الإذن أو الترخيص بقرار من الجهة المختصة.
مادة 32
يعتبر من قبيل المخالفة المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي:
مادة 33
يترتب على قرار إلغاء الإذن بمزاولة النشاط السياحي، أو الترخيص بإدارة المحل العام السياحي، أو إغلاقه منع المأذون له، أو المرخص له من مزاولة النشاط طوال مدة الإلغاء، أو الإغلاق.
مادة 34
يعد بالمحال العامة السياحية التي تقوم بنشاط الإيواء السياحي سجل إقامة السياح تسجل فيه البيانات الشخصية عنهم، وتحال إحصائية شهرية عن عدد السياح، ومدة إقامتهم، وجنسياتهم إلى اللجنة الشعبية للسياحة الشعبية، وعلى الأخيرة أن تحيل ما يرد إليها من إحصائيات إلى الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة.
مادة 35
على مديري المحال العامة السياحية، أن يقدموا قائمة بالخدمات التي تقدمها محالهم إلى اللجنة المختصة بتحديد الأسعار وفقا للقانون مقرونة بالأسعار التي يرونها من خلال التكاليف الفعلية، وفي إطار درجات التصنيف.
مادة 36
على المحال العامة السياحية التي تقوم بنشاط الإيواء، أو الإعاشة الإعلان عن وب دورة الإقامة، والمأكولات، والمشروبات، والخدمات التي تقدمها للنزلاء أو الزبائن، ووضع الأسعار في أماكن ظاهرة في مدخل المحل السياحي، والأماكن الأخرى التي تحددها اللجنة الشعبية للسياحة بالشعبية، ويجب أن تكون القوائم مختومة بختم اللجنة الشعبية السياحة بالشعبية بما يفيد مطابقتها للأسعار.
مادة 37
ينظم صندوق التنشيط السياحي المنصوص عليه بالمادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.المشار إليه بقرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة تودع فيه حصيلة الرسوم التي تسددها الأدوات العاملة في مجال النشاط السياحي عن كل سائح يدخل أراضي الجماهيرية العظمى بمعرفتها، للصرف منه على النشاط السياحي.ويفرض رسم على أدوات مزاولة النشاط السياحي وفقا الوارد في المادة 38 من هذه اللائحة بواقع 2 دينارين عن كل سانح.
مادة 38
في تطبيق أحكام المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.2004 مسيحي يقصد بالجهات العاملة في مجال النشاط السياحي الشركات، والتشاركيات، ومكاتب السفر و السياحة المرخص لها بتنظيم رحلات سياحية، وتقوم باستجلاب السياح من خارج الجماهيرية العظمى، ويقصد بالسائح كل من يدخل أراضي الجماهيرية العظمى عن طريق إحدى أدوات مزاولة الأنشطة السياحية ويحمل تأشيرة لغرض السياحة
مادة 39
على أدوات مزاولة النشاط السياحي، والمحال العامة السياحية، التي ترغب في إعداد وإصدار مطبوعات سياحية لغرض الدعاية، أو النشر أن تحصل على إذن مسبق من الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للسياحة.
مادة 40
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للسياحة الشروط والمواصفات التفصيلية للمناطق، والمحال والمهن السياحية بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة، وإلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح، والقرارات النافذة.
مادة 41
تصدر بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للسياحة نماذج الطلبات، والأذون والشهادات، وغيرها من الأوراق ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة
مادة 42
على أدوات مزاولة الأنشطة السياحية وأصحاب المحال العامة السياحية العاملة وقت نفاذ القانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر.بشأن السياحة أن تتقدم إلى اللجان الشعبية للسياحة بالشعبيات لتسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية خلال المدة المحددة مرفقة بنسخة من عقد التأسيس، والنظام الأساسي والمستندات الأخرى، و على الجهة المختصة أن تبت في الطلب خلال أسبوع من تاريخ وروده إليها.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً