قرار رقم 139 لسنة 1995 م بشأن إنشاء إدارة عامة لشئون الهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تنشأ بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إدارة عامة تسمى “الإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية” تعمل تحت إشراف الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية وتختص بما يلي:
مادة 2
يكون للإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية فرع بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف أو أي مكان آخر تتطلب الضرورة وجود فرع لها به.
مادة 3
يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارة العامة لشئون الهيئات القضائية وفروعها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بناء على عرض الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً