قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات
-
التصنيف:
-
التاريخ:14 فبراير 2022
-
الرقم:138
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4427 المؤرخ 2022/2/14 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يوافق على تمليك السيارات الواردة بالكشف المرفق كل إلى المبينة قرينه وذلك عوضا عن البدل النقدي المقرر للمواصلات المحددة بالتشريعات النافذة، وتستثنى من إجراءات وشروط التسجيل المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2022 م.
م | الاسم | الصفة | نوع السيارة |
1 | السيد، حمد عبد الرزاق طاهر المريمي | وزير الزراعة والثروة الحيوانية | تويوتا كامري |
2 | السيد، طارق عبد السلام مصطفى ابو فليقة | وزير الموارد المائية | قولف باسات |
3 | السيد، عادل محمد سلطان حسن | وزير الثروة البحرية | قولف باسات |
4 | السيد، عبد الشفيع حسين محمد الجويفي | وزير الرياضة | تويوتا كامري |
5 | السيد، فاخر مفتاح بوقرنة | وزير التخطيط | قولف باسات |
6 | السيد، إبراهيم العربي منير | وزير البيئة | قولف باسات |
7 | السيد، علي العابد الرضاء ابو عزوم | وزير العمل والتأهيل | تويوتا كامري |
8 | السيدة، وفاء أبو بكر محمد الكيلاني | وزير الشؤون الاجتماعية | تويوتا كامري |
9 | السيد، عمران محمد عبد النبي القيب | وزير التعليم العالي والبحث العلمي | قولف باسات |
10 | السيد، يخلف سعيد السيف | وزير التعليم التقني والفني | تويوتا كامري |
11 | السيد، أحمد علي محمد عمر | وزير الصناعة والمعادن | تويوتا كامري |
12 | السيدة، حليمة إبراهيم عبد الرحمن | وزير العـدل | تويوتا كامري |
13 | السيد، عبد الفتاح صالح محمد الخوجة | وزير الخدمة المدنية | قولف طوارق |
14 | السيد، محمد سالم الشهوبي | وزير المواصلات | قولف باسات |
15 | السيد، أبوبكر محمد محمد الغاوي | وزير الإسكان والتعمير | قولف طوارق |
16 | السيد، بدر الدين الصادق التومي | وزير الحكم المحلي | قولف باسات |
17 | السيد، فتح الله عبد اللطيف الزني | وزير الشبــاب | قولف باسات |
18 | السيد، خالد المبروك عبدالله | وزير المالية | قولف باسات |
19 | السيد، محمد علي محمد الحويج | وزير الإقتصاد والتجارة | تويوتا كامري |
20 | السيد، محمد أحمد محمد عون | وزير النفط والغاز | تويوتا كامري |
21 | السيد، خالد التيجاني مازن | وزير الداخلية | قولف طوارق |
22 | السيد، عادل جمعة عامر | وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة | قولف طوارق |
23 | السيد، وليد عمار محمد عمار | وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية | قولف طوارق |
24 | السيد، سلامة إبراهيم الغويل | وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف | تويوتا كامري |
25 | السيد، عبد السلام عبد الله اللامي تكي | وزير السياحة والصناعات التقليدية | هونداي سنتافي |
26 | السيد، أحمد فرج محجوب أبو خزام | وزير التربية والتعليم المكلف | هونداي سنتافي |
27 | السيدة، حورية مفتاح ميلود الطرمال | وزير الدولة لشؤون المرأة | هونداي سنتافي |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة
-
قرار رقم 115 لسنة 2024 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 465 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 558 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قرار رقم 191 لسنة 2021 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية الملفات المالية والفنية لمشروع تطوير وتجهيز منفذ وازن البري
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 155 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة
-
قرار رقم 740 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 496 لسنة 2021 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 320 لسنة 2021 م بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة
-
قرار رقم 121 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتسمية مساعد لرئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
-
قرار رقم 74 لسنة 2021 م بتقرير حكم
اترك تعليقاً