أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات 

نشر في

قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م، بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4427 المؤرخ 2022/2/14 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022م.

قرر 

مادة 1 

يوافق على تمليك السيارات الواردة بالكشف المرفق كل إلى المبينة قرينه وذلك عوضا عن البدل النقدي المقرر للمواصلات المحددة بالتشريعات النافذة، وتستثنى من إجراءات وشروط التسجيل المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021 م، المشار إليه. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 138 لسنة 2022 م.

مالاسم الصفةنوع السيارة
1السيد، حمد عبد الرزاق طاهر المريميوزير الزراعة والثروة الحيوانية تويوتا كامري 
2السيد، طارق عبد السلام مصطفى ابو فليقة وزير الموارد المائية قولف باسات 
3السيد، عادل محمد سلطان حسن وزير الثروة البحرية قولف باسات 
4السيد، عبد الشفيع حسين محمد الجويفي وزير الرياضة تويوتا كامري 
5السيد، فاخر مفتاح بوقرنة وزير التخطيط قولف باسات 
6السيد، إبراهيم العربي منير وزير البيئة قولف باسات 
7السيد، علي العابد الرضاء ابو عزوم وزير العمل والتأهيل تويوتا كامري 
8السيدة، وفاء أبو بكر محمد الكيلاني وزير الشؤون الاجتماعية تويوتا كامري
9السيد، عمران محمد عبد النبي القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي قولف باسات 
10السيد، يخلف سعيد السيف وزير التعليم التقني والفني تويوتا كامري 
11السيد، أحمد علي محمد عمر وزير الصناعة والمعادن تويوتا كامري 
12السيدة، حليمة إبراهيم عبد الرحمنوزير العـدلتويوتا كامري 
13السيد، عبد الفتاح صالح محمد الخوجة وزير الخدمة المدنيةقولف طوارق 
14السيد، محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات قولف باسات 
15السيد،  أبوبكر محمد محمد الغاوي وزير الإسكان والتعمير قولف طوارق 
16السيد، بدر الدين الصادق التومي وزير الحكم المحلي قولف باسات 
17السيد، فتح الله عبد اللطيف الزني وزير الشبــاب قولف باسات 
18السيد، خالد المبروك عبداللهوزير الماليةقولف باسات 
19السيد، محمد علي محمد الحويج وزير الإقتصاد والتجارة تويوتا كامري 
20السيد،  محمد أحمد محمد عون وزير النفط والغاز تويوتا كامري 
21السيد، خالد التيجاني مازن وزير الداخلية قولف طوارق 
22السيد، عادل جمعة عامر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة قولف طوارق 
23السيد، وليد عمار محمد عمار وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية قولف طوارق 
24السيد، سلامة إبراهيم الغويل وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف تويوتا كامري 
25السيد،  عبد السلام عبد الله اللامي تكي وزير السياحة والصناعات التقليديةهونداي سنتافي 
26السيد، أحمد فرج محجوب أبو خزام وزير التربية والتعليم المكلف هونداي سنتافي 
27السيدة، حورية مفتاح ميلود الطرمال وزير الدولة لشؤون المرأة هونداي سنتافي 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.