قرار رقم 138 لسنة 1372 و.ر 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية اللجنة الشعبية العامة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1371 و.ر، في شأن تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الأجنبية، المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 9 لسنة 1372 و.ر المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
المحتويات
مادة 1
يسمح باستثمار رأس المال الأجنبي السلوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والأجنبية، وذلك في مجالات الصناعة والزراعة الصحة السياحة الخدمات بأنواعها، وغيرها من المجالات الأخرى التي تقرر اللجنة الشعبية العامة إضافتها.
ويجوز لرأس المال الوطني المملوك للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أن يشارك رأس المال الأجنبي في الاستثمار وفقا للأسس والضوابط التالية:
ويكون الحد الادنى لقيمة رأس مال المشروع الاستثماري 1000000 د.ل مليون دينار ليبي، على أن تكون مساهمة رأس المال الأجنبي النقدى بإحدى العملات القابلة للتحويل.
مادة 2
إذا احتوى المال المستثمر على حصة عينية، يتم تقدير قيمتها النقدية باتفاق أطراف المشروع الاستثماري.
مادة 3
تقدم طلبات الاستثمار من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى أمين اللجنة الشعبية الهيئة تشجيع الاستثمار على نموذج يتضمن الطلب البيانات التالية:
ويجوز تقديم الطلبات عن طريق الملحقين التجاريين بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج أو من يقوم مقامهم و على هذه الجهات إحالة الطلبات فور تقديمها إلى الهيئة.
مادة 4
پ.ج.ب على مقدم الطلب أن يرفق بطلبه المستندات التالية:
أ.قيمة رأس المال المراد استثماره في الجماهيرية العظمى وطبيعته، مقوما.باحدى العملات القابلة للتحويل أو ما يعادلها بالعملة الليبية وقت تقديم الطلب.
ب.المواد المستوردة والمحلية إن وجدت، التي يستخدمها في المشروع.
ج.مواصفات المشروع الفنية.
د.برنامج زمني يحدد مدة تنفيذ المشروع.
ه..تقديرات القوى العاملة الوطنية والأجنبية التشغيل المشروع.
ويجب أن تكون المستندات المقدمة عن المشروع المذكورة في الفقرتين 23 اصلية ومرفقة بترجمة إلى العربية.
مادة 5
يمنح مقدم الطلب إيصالا مثبتا لتقديم الطلب، ويكون مشتملا على البيانات التالية:
مادة 6
تقيد الطلبات عند ورودها للهيئة في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ استلامها، ويحفظ كل طلب في ملف خاص تودع به كافة المستندات والأوراق والمكاتبات المتعلقة به.
ويدون على غلاف الملف من الخارج، رقم الطلب واسم صاحب الشأن وعنوانه وجنسيته و إسم المشروع والقطاع المطلوب للاستثمار فيه، كما يدون على الغلاف من الداخل بيان بالأوراق والمستندات المودعة به، وأرقامها المتتابعة بالملف وتواريخها، وعدد صفحاتها، وتاريخ إيداعها.
مادة 7
تتولى اللجنة الشعبية للهيئة دراسة الطلبات، وإعداد التوصيات اللازمة والتقارير الإدارية والفنية بشأنها، متضمنة رأيها في المشروع، وبيان مدى خدمته للاقتصاد الوطني، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وعلى الهيئة إحالة مقترحاتها وتوصياتها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة لإصدار القرار اللازم.
مادة 8
يتولى أمين اللجنة الشعبية للهيئة إبلاغ مقدم الطلب كتابية بالتسليم المباشر أو بخطاب مع علم الوصول بموافقة أو رفض الأمين على طلب المستثمر، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الهيئة لقرار الموافقة أو الرفض أو الموافقة المعلقة.
فإذا كانت الموافقة معلقه على شرط أو أكثر فعلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة بي ان ذلك وإبلاغ صاحب الشأن لاستيفاء المطلوب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، أما في حالة الموافقة فتقوم الهيئة بإصدار التراخيص اللازمة للاستثمار وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجماهيرية العظمى بحيث تغني التراخيص التي تصدرها الهيئة عن أية تراخيص أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة.
مادة 9
يأخذ المشروع الاستثماري أحد الأشكال الآتية:
ويسجل لدى الهيئة وفقا للإجراءات والقواعد المبينة بهذه اللائحة.
مادة 10
يعد سجل خاص بالهيئة يسمى السجل الاستثماري، تسجل فيه كافة المشروعات المتحصلة على تراخيص الاستثمار من قبل الهيئة، وتخصص في هذا السجل صحيفة خاصة لكل مشروع تدون فيها البيانات التالية:
مادة 11
يتقدم الحاصل على الترخيص إلى مكتب السجل الاستثماري بطلب وفق النموذج المعد من الهيئة القيد في السجل مرفقا بالمستندات الآتية:
ويترتب على القيد في السجل الاستثماري كافة الآثار القانونية المترتبة على القيد في السجل التجاري بما فيها ثبوت الشخصية الاعتبارية، وبعد استيفاء كافة البيانات والمستندات المحددة في هذه المادة، يصدر مكتب السجل الاستثماري لصاحب الشأن شهادة تثبت قيده بالسجل الاستثماري وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
مادة 12
تتولى الهيئة منح صاحب الشأن بناء على طلبه، شهادة أو مستخرجا من السجل الاستثماري، مقابل أداء الرسوم المقررة لذلك.
مادة 13
يحق للمشروع الاستثماري المرخص له بالاستثمار استيراد الآتي:
أ- كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء كانت في شكل مواد بناء او أثاث أو آلات أو معدات أو آليات او وسائل نقل و انتقال أو أجهزة لازمة لتنفيذ المشروع معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية ومن الرسوم والضرائب ذات الأثر المسائل.
ب- كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء كانت في شكل تجهيزات او قطع غيار أو مواد أولية لازمة لتشغيل المشروع، ويتمتع المشروع الاستثماري إعفاء الواردات المذكورة في هذه الفقرة من الرسوم والضرائب الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل لمدة خمس سنوات.ويجوز تمديد هذه المدة إلى فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العادية بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
ويتمتع المشروع الاستثماري بالإعفاءات المذكورة في الفقرتين أ و ب من هذه المادة وفقا للشروط التالية:
وفي حالة الموافقة للمستثمر على بيع هذه الآلات أو المعدات أو الأجهزة لشخص أخر من غير المشمولين بإعفاء جمر کی مماثل، يجب عليه دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها والتي سبق وإن أعفي منها.
مادة 14
يجوز للمستثمر، تصدير منتجاته إلى خارج الجماهيرية العظمى کلما رغب في ذلك سواء كانت سلعا أولية أو وسيطة أو معدة للإستهلاك المباشر.
وتعفى السلع الموجهة للتصدير أثناء تصديرها من ضريبة الإنتاج، ومن جميع الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المسائل المفروضة على التصدير
مادة 15
لا تشمل الإعفاءات الواردة في هذه اللائحة الرسوم المفروضة مقابل بعض الخدمات کرسوم الميناء والتخزين وعوائد المناولة.
مادة 16
أ- يعفى المشروع الاستثماري من ضريبة الدخل على نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء في الإنتاج أو العمل حسب طبيعة المشروع، ويعتبر المشروع قد بدأ في الإنتاج أو العمل من تاريخ منحه ترخيص مزاولة نشاطه، ويجوز تمديد هذه المدة الى فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
ب- كما تتمتع الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع بالإعفاءات المقررة في هذه المادة إذا أعيد استثمارها.وعلى المستثمر تزويد الهيئة بقرار اعادة استثمار الأرباح وقيمتها في حينه.
ج- يحق للمستثمر ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه خلال سنوات الأعداء الى السنوات اللاحقة.
مادة 17
وتتولى الهيئة، بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن وبعد التحقق من أن المشروع مقام في مناطق التنمية المكانية أو يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، او يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر في الطاقة او المياه أو تسهم في حماية البيئة، رفع توصية للجنة الشعبية للهيئة لتمديد مدة الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 13 وكذلك الفقرة “أ” من المادة 16 من هذه اللائحة، لفترة اضافية أخرى، وفي حالة الموافقة يحال الموضوع من قبل الأمين المختص، إلى اللجنة الشعبية العامة لإصدار قرارها اللازم في الخصوص.
مادة 18
يعفى المشروع الإستثماري المقام في إطار القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه، من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التي يستخدمها
مادة 19
يلتزم المستثمر بتوفير مواطن عمل لليد العاملة الليبية والعمل على تدريبها واكسابها المهارات والخبرات الفنية.ويحق للمستثمر استجلاب و استخدام الأيدي العاملة والخبرات الفنية الأجنبية اللازمة لاقامة وتشغيل المشروع، حين لا يتوفر البديل من الوطنيين.وتقدم طلبات استجلاب و استخدام العمالة الأجنبية على النموذج المعد لذلك.وينشأ في الهيئة مكتب يتبع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل يتولى منح أذونات الاستجلاب والاستخدام وفقا للتشريعات النافذة بالتنسيق في ذلك مع أمين اللجنة الشعبية الهيئة تشجيع الاستثمار.
مادة 20
يسمح للعاملين الأجانب المستخدمين للعمل بموجب عقود كتابية في مشروعات الاستثمار المرخص بإقامتها بتحويل مرتباتهم وأجورهم أو أية مزايا أو مكافآت مالية تمنح لهم، بعد استيفاء ما يستحق عليها من رسوم أو ضرائب، وفقا للتشريعات النافذة
مادة 21
للمستثمر المتحصل على ترخيص بالاستثمار وفقا لأحكام هذه اللائحة الحق في توسيع المشروع أو تطويره أو إجراء إضافة أو تعديل على بعض الأنشطة المتعلقة به.وعلى المستثمر في حينه تزويد الهيئة بمذكرة توضح نوع و قيمة التوسع أو التطوير أو التعديل، مرفقة بقراره بالخصوص.
مادة 22
يحق للمستثمر بمجرد صدور قرار الموافقة له بالاستثمار أن يفتح حسابات مصرفية باسم المشروع، لدى المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى أو المصرف العربي الليبي الخارجي بالعملة المحلية أو بغيرها من العملات القابلة للتحويل.
مادة 23
يحق للمستثمر المساهم برأسمال أجنبي تحويل صافي الأرباح الموزعة والفوائد التي يحققها المشروع في الجماهيرية العظمى الى الخارج عن طريق المصرف الذي به حساب المشروع ويقوم المستثمر باخطار الهيئة بذلك في حينه.
مادة 24
يحق للمستثمر تملك الأراضي على سبيل الانتفاع أو استئجارها أو اقامة المباني عليها، وفقا للضوابط التالية:
مادة 25
يسمح للمستثمر بإعادة تحويل رأس ماله الأجنبي غير المستثمر إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به كما يسمح للمستثمر الوطني ترجيع رأس ماله، وذلك وفقا للحالات والشروط التالية:
ويتم تقديم طلب إلى الهيئة على النموذج المقرر لذلك، مرفقا به شهادة من المصرف الذي أودع به المبلغ، تبين صافي المبلغ الذي تم إيداعه، وبيان الأسباب والظروف التي حالت دون قيامه بالاستثمار، والمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.
وبعد الموافقة على الطلب، تقوم الهيئة بمخاطبة المصرف لإعادة ترجيع المبلغ المذكور في الطلب، وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
مادة 25 مكرر
للمستثمر إعادة تحويل رأسماله في الجماهيرية العظمى إلى الخارج بناء على طلب يقدمه إلي أمين اللجنة الشعبية للهيئة وذلك في إحدى الحالات الآتية:
ويقدم الطلب على النموذج المعد من قبل الهيئة، مرفق بالمستندات الدالة.
وخلال مدة أقصاها شهرين من قبول الهيئة للطلب يتعين على أمين اللجنة الشعبية للهيئة في حالة الموافقة، مخاطبة المصرف الذي به حساب المستثمر، لإتمام إجراءات تحويل المبلغ محل الطلب إلى الخارج.
مادة 26
يجوز نقل ملكية المشروع من مستثمر إلى أخر كليا أو جزئيا عن طريق البيع أو التنازل، ويقدم طالب التصرف في المشروع طلبة الأمين اللجنة الشعبية للهيئة متضمنة بيانات وافية عن المشروع و تاریخ ورقم قرار الترخيص و إسم وجنسية المتصرف إليه وبيانات عن قدراته الفنية والمالية وأسباب التصرف ولا يصبح التصرف نافذا إلا بعد تحقق الشروط التالي:
وبالنسبة لنقل الملكية بالإرث، على المالك الجديد أو من ينوب عنه إحضار شهادة من الجهات المختصة في بلده الأصلي تثبت أنه أو موكله الوارث الشرعي، مصدقا عليها من مكتب الأخوة أو المكتب الشعبي في ذلك البلد أو من السفارة التي ترعى مصالح الجماهيرية العظمى إذا لم يكن لديها تمثيل سياسي أو قنصلي بها.
ويجب أن تتوفر في المالك الجديد الخبرة الفنية والإدارية وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 27
يلتزم المرخص له بالاستثمار بما يلي:
ويجوز للجنة الشعبية للهيئة رفع توصية لأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بسحب قرار الموافقة أو إلغائه أو تصفية المشروع نهائيا في إحدى الحالات الآتية:
أ.عدم استكمال تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة في الترخيص، انقضاء الفترة الزمنية الإضافية الممنوحة للمستثمر.
ب.إذا تبين للهيئة أن المستثمر غير جاد في تنفيذ المشروع أو غير قادر من النواحي المالية أو الفنية على المضي في تنفيذه.
ج.إذا أخل المستثمر بأحد الإلتزامات المنصوص عليها في هذه المادة أو خالف أي من الأحكام الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، المشار إليه، وهذه اللائحة.
وعلى اللجنة الشعبية للهيئة إخطار المستثمر بضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع، وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك، بموجب إخطار رسمي يبلغ به في العنوان المبين بطلب الموافقة على المشروع الاستثماري.
وفي حالة سحب القرار، يجب على المستثمر بيع العقارات والأراضي التي يكون قد ابتاعها لغرض المشروع كما يجوز مطالبته بإزالة أية إنشاءات أو إضافات على الأراضي التي إذن له في الانتفاع به لأغراض المشروع وإرجاعه على نفقته بالوضع والشكل الذي كانت عليه و يتم إبلاغ المستثمر بذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.
وعند سحب القرار لأي من هذه الأسباب، يتوجب على المستثمر تسديد الرسوم والضرائب الجمركية أو أية رسوم أخرى على الآلات والمعدات ووسائل النقل المستوردة التي يكون قد أعفى منها بموجب أحكام القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، المشار إليه، في حالة التصرف فيها بالبيع أو التنازل، وذلك مع عدم الإخلال بأي تعويض إن كان له مقتضى في القانون.
مادة 28
تتولى الإدارة المختصة بالهيئة متابعة مشروعات الاستثمار المرخص بإقامتها وإعداد تقارير دورية عنها إلى اللجنة الشعبية للهيئة.
ويتولى موظفو الهيئة الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي ممارسة أعمالهم وفقا للقانون.
وعلى الجهات الرقابية والضبطية الأخرى ذات العلاقة التنسيق مع الهيئة في حالة قيامها بأي عمل من أعمال التفتيش أو الرقابة على المشاريع الاستثمارية المرخص لها.
مادة 29
للجنة الشعبية للهيئة أن تقدم توصية لأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بتصفية المشروع الاستثماري، في أي من الحالات الآتية:
وفي حالة موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة على توصية اللجنة الشعبية للهيئة، يصدر قرارا بالتصفية، ويتولى المستثمر تعيين المصفيين للقيام بتصفية المشروع وإعداد ميزانية التصفية، فإذا لم يعين المستثمر المصفيين خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية، يتولى أمين اللجنة الشعبية للهيئة تعيين المصفيين بقرار منه ويتحمل المستثمر أتعاب المصفيين وتكلفة إجراءات التصفية.
مادة 30
للمستثمر التظلم من الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة ضده في الحالات الآتية
ويقدم التظلم كتابيا إلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار الصادر في حقه.وفي حالة عدم التوصل إلى حل مع المتظلم على أمين اللجنة الشعبية للهيئة إحالة التظلم مشفوعا برأي الهيئة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة خلال أسبوعين، للنظر فيه وإصدار قراره بالخصوص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة التظلم إليه.
ولا يخل التظلم لدى الهيئة بحق المستمر في اللجوء إلى القضاء.