قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 12, 2023
-
الرقم:137
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
ينشأ قائمة ذهبية بإدارة التجارة الداخلية لوزارة الاقتصاد والتجارة يقيد فيها التجار الذين يبيعون السلع الغذائية الموردة بسعر التكلفة في شهر رمضان المبارك أو بهوامش ربحية بسيطة أقرب لسعر التكلفة تحت اسم التاجر الأمين.
مادة 2
يستمر قيد التاجر الأمين بالقائمة الذهبية مدة سنة كاملة ويمنح خلالها الآتي:
- المشاركة ضمن الوفود الرسمية لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- تخفيض 50 % من رسوم المشاركة في المعارض الدولية والتخصصية المقامة من الهيئة العامة للمعارض.
- دعم 50% من مركز تنمية الصادرات في تكلفة المشاركة بالمعارض الخارجية.
- التكفل 35% من تكلفة الشحن لغرض التصدير للأسواق الخارجية مقدمة من مركز تنمية الصادرات.
- الإعفاء من رسوم الخدمات المكفولة لوزير الاقتصاد والتجارة النافذة.
مادة 3
تشكل لجنة برئاسة مدير إدارة التجارة الداخلية بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية كل من:-
- مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك
- مدير الإدارة القانونية
- مراقبي الاقتصاد والتجارة بالبلديات
- مدراء مديريات الحرس البلدي
مادة 4
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة فرز قوائم التجار والمفاضلة بينهم لاختيار عشرة تجار على مستوى الدولة الليبية يتم قيدهم في القائمة الذهبية على أن تراعى في ذلك كل حلقة من حلقات البيع والألوية للتاجر الذي باع بسعر التكلفة خلال شهر رمضان المبارك ثم الأقل ربحا من حيث القيمة والنسبة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 547 لسنة 2023 م بتسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
-
قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
-
قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2017 بشأن حماية المستهلك
اترك تعليقاً