قرار رقم 137 لسنة 2013 م بتعديل حكم بالقرار رقم 273 لسنة 2010 ميلادي
-
التصنيف:
-
التاريخ:7 أبريل 2013
-
الرقم:137
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 137 لسنة 2013 م بتعديل حكم بالقرار رقم 273 لسنة 2010 ميلادي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970 ميلادي، بشأن الطرق العامة
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” ًسابقاً ” رقم 273 لسنة 2010 ميلادي، بتعديل بعض الأحكام في قرارها رقم 143 لسنة 2005 ميلادي.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات بكتابه رقم 8/2219 المؤرخ في 22/مارس/ 2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من القرار رقم 273 لسنة 2010 ميلادي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
المادة 1:
تُنشأ بموجب أحكام هذا القرار مصلحة عامة تُسمى ” مصلحة الطرق والجسور والنقل البري ” تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة المواصلات.
مادة 2
يتولى وزير المواصلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل كافة الالتزامات والحقوق المترتبة على التعديل المشار إليه بالقرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 26/جمادى الأول/ 1434 هجري.
- الموافق: 7/أبريل/ 2013 ميلادي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة
-
قرار رقم 115 لسنة 2024 م بتصويب خطأ مادي في قراره رقم 465 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 558 لسنة 2023 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قرار رقم 191 لسنة 2021 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية الملفات المالية والفنية لمشروع تطوير وتجهيز منفذ وازن البري
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 155 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 138 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تمليك بعض السيارات
-
قرار رقم 100 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الترسانة لإستيراد معدات الأمن والسلامة
-
قرار رقم 740 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 496 لسنة 2021 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 320 لسنة 2021 م بشأن نقل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة
-
قرار رقم 121 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد
-
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتسمية مساعد لرئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
اترك تعليقاً