Skip to main content

قرار رقم 137 لسنة 2013 م بتعديل حكم بالقرار رقم 273 لسنة 2010 ميلادي

نشر في

قرار رقم 137 لسنة 2013 م بتعديل حكم بالقرار رقم 273 لسنة 2010 ميلادي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970 ميلادي، بشأن الطرق العامة
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” ًسابقاً ” رقم 273 لسنة 2010 ميلادي، بتعديل بعض الأحكام في قرارها رقم 143 لسنة 2005 ميلادي.
  •  وبناء على ما عرضه وزير المواصلات بكتابه رقم 8/2219 المؤرخ في 22/مارس/ 2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

تعدل المادة 1 من القرار رقم 273 لسنة 2010 ميلادي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-

 المادة 1:

تُنشأ بموجب أحكام هذا القرار مصلحة عامة تُسمى ” مصلحة الطرق والجسور والنقل البري ” تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة المواصلات.

مادة 2

يتولى وزير المواصلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل كافة الالتزامات والحقوق المترتبة على التعديل المشار إليه بالقرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 26/جمادى الأول/ 1434 هجري.
  • الموافق: 7/أبريل/ 2013 ميلادي.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.