قرار رقم 137 لسنة 2000 م بتعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج
1 أبريل 2000
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أبريل 2000
- رقم التشريع: 137
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
-
137-2000-DEC-GPC
قرار رقم 137 لسنة 2000 م بتعديل حكم في القرار الصادر بإنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 203 لسنة 1427 ميلادية، بانشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج، وتعديله الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 401 لسنة 1428 ميلادية.
- وبناء على ما انتهت إليه امانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادى الخامس لسنة 1430 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 203 لسنة 1427 ميلادية المشار اليه، بإنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج، وذلك على النحو التالي:
مادة 1
ينشأ جهاز عام يسمى جهاز تنمية وضمان الاستثمار في الخارج تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للوحدة الافريقية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 26/ ذو الحجة
- الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة