قرار رقم 137 لسنة 1426 م حل وتصفية شركة الصيانة والتجهيزات البحرية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يونيو 17, 1983
-
رقم الإصدار:137
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 137 لسنة 1426 م حل وتصفية شركة الصيانة والتجهيزات البحرية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون التجاري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، تعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قانون اللجنة الشعبية العامة رقم 286 لسنة 1988 م بإنشاء شركة الصيانة والتجهيزات البحرية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بكتابه رقم 4/680 ط المؤرخ في 27/5/1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تحل وفقا لأحكام هذا القرار شركة الصيانة والتجهيزات البحرية، وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها، كما توقف عن مزاولة أي نشاط وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية لجنة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لتصفية الشركة المنحلة بموجب أحكام هذا القرار.
وتسري في شأن تنظيم لجنة التصفية، وأسلوب أدائها لمهامها الأحكام الخاصة بلجان التصفية المنصوص عليها في القانون التجاري، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة 3
تؤول كافة الأصول الثابتة والمنقولة – للشركة المنحلة – المتعلقة بنشاط المجمعات التبريدية إلى الشركة الوطنية لتعليب الأسماك ومنتجاتها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات كما ينقل العاملون بهذا النشاط للشركة المعنية.
مادة 4
تؤول كافة الأصول الثابتة والمنقولة – للشركة المنحلة – المتعلقة بإنشاء وصيانة القوارب والجرافات إلى الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات كما ينقل العاملون بهذا الشأن إلى الجهاز المذكور.
مادة 5
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية لجنة فنية تتولى حصر وتقييم الأصول المنصوص عليها بالمادتين 4،3 من هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:18 محرم
- الموافق: 17 الصيف 1424 ميلادية.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 82 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية
-
قرار رقم 183 لسنة 2010 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 62 لسنة 2003 م بدمج شركة القطر والأنقاض والخدمات البحرية في الشركة الاشتراكية للموانئ
-
قرار رقم 61 لسنة 1371 و.ر بدمج الجهاز التنفيذي لإصلاح وصيانة الوحدات البحرية العائمة في شركة دار الصناعة والصيانة البحرية
-
قرار رقم 313 لسنة 1994 م باعتماد اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية
-
قرار رقم 25 لسنة 1993 م بشأن العمل بدفتر البحارة على السفن الليبية
-
قرار رقم 15 لسنة 1423 م بشأن ضوابط تقديم خدمات تموين السفن بالموانئ
-
قرار رقم 154 لسنة 1992 م بإنشاء غرفة للملاحة البحرية
-
قرار رقم 505 لسنة 1990 م بشأن المعاملة المادية لضباط سطح ثالث
-
قرار رقم 223 لسنة 1990 م بتقرير حكم بلائحة تنظيم ممارسة وترخيص الأعمال والمهن الصناعية والتجارية والحرف
-
قرار رقم 147 لسنة 1990 م بمعادلة شهادة المهندس ثالث الصادرة من الحكومة اليونانية بشهادة ضابط مهندس
-
قرار رقم 28 لسنة 1992 م بإلغاء القرار الصادر بتقرير بعض الأحكام في شأن النقل البحري للبضائع والسلع الموردة من الخارج إلى الجماهيرية
-
قرار رقم 18 لسنة 1990 م بتشكيل لجنة
-
قرار رقم 671 لسنة 1989 م بشأن منح رخصة ملاح لغير الليبيين
-
قرار رقم 397 لسنة 1985 م بإعادة مزاولة نشاط التوكيلات الملاحية إلى الشركة الوطنية العامة للنقل البحري
-
قرار رقم 231 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن اعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحري
اترك تعليقاً