قرار رقم 136 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر سلعة
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مارس 12, 2023
-
رقم الإصدار:136
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 136 لسنة 2023 م بشأن تحديد سعر سلعة
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم الجهاز الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 بشأن التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكون سعر مياه الشرب علامة أكوافينا Aquafina 3,500 د.ل ثلاثة دينار وخمسمائة درهم للدستة عدد 12 قنينه وحجم عبوتها 500 مل.
مادة 2
تتولى مكاتب الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي ومراقبات الاقتصاد بوزارة الحكم المحلي متابعة تنفيذ أحكام المادة السابقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
القانون رقم 00 لسنة 00 بإصدار قانون حماية المستهلك
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن تنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
-
قرار رقم 346 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن تحديد أسعار السلع
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة
-
قرار رقم 109 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
-
قرار رقم 19 لسنة 2014 م بشأن تبعية مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
-
قرار رقم 191 لسنة 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قرار رقم 360/ 93 م بشأن إنشاء مكتب الحجر الصحي ومراقبة الأغذية
-
قانون رقم 13 لسنة 1989 م بشأن الرقابة على الأسعار
-
قانون رقم 16 لسنة 1425 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1989 ف بشأن الرقابة على الأسعار
-
قرار رقم 903 لسنة 1984 م بإضافة حكم إلى القرار رقم 735 لسنة 1984م الصادر بالقواعد التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
-
قرار رقم 735 لسنة 1984 م بالقواعد والضوابط التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
-
قانون رقم 1 لسنة 1983 م في شأن جهاز التفتيش الزراعي
-
قانون رقم 32 لسنة 1974 م في شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية
-
قانون رقم 57 لسنة 1973 م بتعديل المادة 7 مكرر من قانون الرقابة على الأسعار
-
القانون رقم 5 لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار
-
قانون رقم 51 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار
اترك تعليقاً