أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 136 لسنة 2013 م بشأن تفعيل الأجهزة الضبطية والأمنية في ترسيخ الأمن وحماية المواطن

نشر في

قرار رقم 136 لسنة 2013 م بشأن تفعيل الأجهزة الضبطية والأمنية في ترسيخ الأمن وحماية المواطن

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي و تعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الشرطة.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 149 لسنة 2006 بشأن الحرس البلدي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013 بشأن تفويض رئيس المؤتمر في بعض الصلاحيات. 

صدر القرار الآتي:

مادة 1

على جميع منتسبي كافة الأجهزة الضبطية و الامنية بقطع النظر عن رتبهم أو درجاتهم أو وظائفهم القيادية ضرورة الانضباط في أدائهم لأعمالهم المنوطة بهم و التقيد بالحضور الفعلي المستمر الى المواقع المكلفين بها والالتزام بإثبات الحضور والانصراف،وعلى المسؤولين عنهم التقيد بهذه الأحكام كلا فيما يخصه.

مادة 2

على السادة الوزراء في الحكومة المؤقتة كل فيما يعنيه ضرورة متابعة الأجهزة الأمنية والضبطية التي يشرفون عليها وموافاة رئيس المؤتمر الوطني العام بالعدد الكلي لمنتسبي أي من الجهات التابعة لوزاراتهم وموافاتنا بشكل دوري ومستمر في العدد الفعلي للعاملين بها على أرض الواقع وكذلك بالعالمين فعلا بشكل دوري ومتجدد

مادة 3

على جميع السادة الوزراء و المسؤولين عن المنتسبين للجهات التابعة لوزارتهم ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من يتهاون في أداء واجبه والالتزام بعمله المكثف به وضرورة متابعة المرؤسين والتفتيش الدوري والفجائي عليهم ومراقبتهم وتفعيل إجراءات الخصم من المراتب أو إيقافه وإنهاء الخدمة لكل من يتخلف عن عمله أو يتلكأ في أداء مهامه وواجباته في هذا الظرف العصيب.

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

  • نوري علي أبوسهمين
  • رئيس المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 20/8/2013

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.