قرار رقم 136 لسنة 2013 م بشأن تفعيل الأجهزة الضبطية والأمنية في ترسيخ الأمن وحماية المواطن
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 20, 2013
-
رقم الإصدار:136
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 136 لسنة 2013 م بشأن تفعيل الأجهزة الضبطية والأمنية في ترسيخ الأمن وحماية المواطن
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي و تعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الشرطة.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 149 لسنة 2006 بشأن الحرس البلدي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013 بشأن تفويض رئيس المؤتمر في بعض الصلاحيات.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
على جميع منتسبي كافة الأجهزة الضبطية و الامنية بقطع النظر عن رتبهم أو درجاتهم أو وظائفهم القيادية ضرورة الانضباط في أدائهم لأعمالهم المنوطة بهم و التقيد بالحضور الفعلي المستمر الى المواقع المكلفين بها والالتزام بإثبات الحضور والانصراف،وعلى المسؤولين عنهم التقيد بهذه الأحكام كلا فيما يخصه.
مادة 2
على السادة الوزراء في الحكومة المؤقتة كل فيما يعنيه ضرورة متابعة الأجهزة الأمنية والضبطية التي يشرفون عليها وموافاة رئيس المؤتمر الوطني العام بالعدد الكلي لمنتسبي أي من الجهات التابعة لوزاراتهم وموافاتنا بشكل دوري ومستمر في العدد الفعلي للعاملين بها على أرض الواقع وكذلك بالعالمين فعلا بشكل دوري ومتجدد
مادة 3
على جميع السادة الوزراء و المسؤولين عن المنتسبين للجهات التابعة لوزارتهم ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من يتهاون في أداء واجبه والالتزام بعمله المكثف به وضرورة متابعة المرؤسين والتفتيش الدوري والفجائي عليهم ومراقبتهم وتفعيل إجراءات الخصم من المراتب أو إيقافه وإنهاء الخدمة لكل من يتخلف عن عمله أو يتلكأ في أداء مهامه وواجباته في هذا الظرف العصيب.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
- نوري علي أبوسهمين
- رئيس المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- الموافق 20/8/2013
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
-
قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
-
قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 305 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 231 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 230 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 192 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي
اترك تعليقاً