قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن ضوابط منح الساعات البحثية لأعضاء هيئة التدريس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
صرف مقابل الساعات البحثية لعضو هيئة التدريس حسب الدرجة العلمية التي يتقلدها:
أولا: يستوجب على عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ، الإشراف على رسائل وأطروحات طلبة الدراسات العليا بواقع 7 طلاب بالأكاديمية الليبية وفروعها.
ثانيا: يستوجب على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية بدرجة أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ، الإشراف على رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه بواقع 4 طلاب بالجامعات.
ثالثا: يستوجب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية بدرجة محاضر – محاضر مساعد أن يقدم مقترحا بحثيا لمركز البحوث بالجامعة أو إلى أي مركز بحوث معتمد في الدولة الليبية حسب تخصصه.
رابعا: في حالة عدم توفر برامج دراسات عليا بالقسم أو الكلية يستوجب أن يقدم مقترحا بحثيا لمركز البحوث بالجامعة أو أي مركز معتمد بالدولة الليبية حسب تخصصه مهما كانت الدرجة العلمية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين التقيد به وتنفيده.
عمران محمد القيب
وزير التعليم العالي والبحث العلمي