قرار رقم 132 لسنة 2013 م.بشأن تفويض السيد وزير الدفاع باختصاصات القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة
-
التصنيف:
-
التاريخ:12 ديسمبر 2021
-
الرقم:132
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 132 لسنة 2013 م.بشأن تفويض السيد وزير الدفاع باختصاصات القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 70 لسنة 2013 م في شأن ترقية ضابط وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 72 لسنة 2013 م بشأن منح الثقة لوزير.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
يفوض السيد وزير الدفاع باختصاصات القائد العام للقوات المسلحة بصفة مؤقتة وذلك للظروف الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لاستتباب الأمن على كافة أرجاء التراب الليبي.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالفه،وعلى كافة المعنيين به وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.
- نوري علي أبوسهمين
- رئيس المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:27/ رمضان 1434 هجرية
- الموافق: 6/أغسطس/2013 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
قرار رقم 799 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 385 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة الطيران المدني
-
قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 120 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مؤسسة الطاقة الذرية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للإدارة
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 63 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات الهيئة العامة للصيد البحري وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 18 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لمركز البحوث الجنائية والتدريب وتنظيم جهازه الإداري
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
اترك تعليقاً