Skip to main content

قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتعديل المادة الخامسة بقراره رقم 61 لسنة 2019 م إعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة

نشر في

قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتعديل حكم بقراره رقم 61 لسنة 2019م 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 ميلادية بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
  • وعلى كتاب وزير الاقتصاد والصناعة المكلف رقم 5 310.1 المؤرخ في 2021/02/01 م

قرر

مادة 1

تعدل المادة رقم 5 من قرار المجلس الرئاسي رقم 61 لسنة 2019 م، بإعادة تنظيم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

 مادة 5:

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد والصناعة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.