أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 130 لسنة 2013 م في شأن تكليف قوة أمنية مؤقتة لتأمين الطريق الساحلي بين المنطقة الممتدة من كوبري 17 إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها

نشر في

قرار رقم 130 لسنة 2013 م في شأن تكليف قوة أمنية مؤقتة لتأمين الطريق الساحلي بين المنطقة الممتدة من كوبري 17 إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 70 لسنة 2013 م في شأن ترقية ضابط وتعيينه رئيساً للأركان العامة للجيش الليبي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013 م بشأن تفويض السيد/رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الإختصاصات.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس عشر بعد المائة المنعقد بتاريخ الاثنين الموافق 5/08/2013 م.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1

على رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالتنسيق مع رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس مجلس الوزراء تكليف قوة أمنية محايدة على وجه السرعة تتولى تأمين الطريق الساحلي الممتد من كوبري 17 إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها والقبض على المجرمين المارقين على القانون الذين يقومون بقطع الطرق وترويع الأمنيين والاعتداء على الأرواح والممتلكات.

مادة 2

تكلف الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لدعم هذه القوة حتى تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها وتحقيق السلم الأهلي وتعزيز سيادة القانون.

مادة 3

على القوة المذكورة وبالتنسيق مع المجالس المحلية بالمدن ذات الصلة بمناطق النزاع العمل على تأمين رجوع وإقامة الأسر جرّاء الحوادث الإجرامية التي وقعت بالأماكن القريبة منها. 

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.

  • نوري علي أبو سلمين
  • رئيس المؤتمر الوطني العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.