قرار رقم 130 لسنة 2013 م في شأن تكليف قوة أمنية مؤقتة لتأمين الطريق الساحلي بين المنطقة الممتدة من كوبري 17 إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 5, 2013
-
رقم الإصدار:130
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 130 لسنة 2013 م في شأن تكليف قوة أمنية مؤقتة لتأمين الطريق الساحلي بين المنطقة الممتدة من كوبري 17 إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 70 لسنة 2013 م في شأن ترقية ضابط وتعيينه رئيساً للأركان العامة للجيش الليبي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013 م بشأن تفويض السيد/رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الإختصاصات.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي السادس عشر بعد المائة المنعقد بتاريخ الاثنين الموافق 5/08/2013 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
على رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالتنسيق مع رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس مجلس الوزراء تكليف قوة أمنية محايدة على وجه السرعة تتولى تأمين الطريق الساحلي الممتد من كوبري 17 إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها والقبض على المجرمين المارقين على القانون الذين يقومون بقطع الطرق وترويع الأمنيين والاعتداء على الأرواح والممتلكات.
مادة 2
تكلف الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لدعم هذه القوة حتى تتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها وتحقيق السلم الأهلي وتعزيز سيادة القانون.
مادة 3
على القوة المذكورة وبالتنسيق مع المجالس المحلية بالمدن ذات الصلة بمناطق النزاع العمل على تأمين رجوع وإقامة الأسر جرّاء الحوادث الإجرامية التي وقعت بالأماكن القريبة منها.
مادة 4
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية.
- نوري علي أبو سلمين
- رئيس المؤتمر الوطني العام
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
-
قرار رقم 538 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة أمن المرافق والمنشآت وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 468 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 453 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لهيئة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 448 لسنة 2022 م بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 444 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 439 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية
-
قرار رقم 431 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ
-
قرار رقم 317 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت
-
قرار رقم 305 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 231 لسنة 2022 م بتسوية وضع ضابط بهيئة الشرطة
-
قرار رقم 230 لسنة 2022 م بتصويب قراره رقم 192 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 212 لسنة 2022 م بشأن الإذن بصرف مبلغ مالي
اترك تعليقاً