أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 130 لسنة 2009 م بدمج مركزي المعلومات والتوثيق لقطاعي التعليم والتعليم العالي “سابقا ” 

4 أبريل 2009

قرار رقم 130 لسنة 2009 م بدمج مركزي المعلومات والتوثيق لقطاعي التعليم والتعليم العالي “سابقا ” 

اللجنة الشعبية العامة، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 134 لسنة 1971 مسيحي، بشأن التربية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1377 و.ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 487 لسنة 1375 و.ر، بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع التعليم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 488 لسنة 1375 و.ر، بتنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع التعليم العالي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بكتابه رقم 1971 المؤرخ في 03/24//1377 و.ر. 
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1377 و.ر.

قررت 

مادة 1 

يدمج مركز المعلومات والتوثيق لقطاع التعليم العالي سابقا ” الصادر به قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 488 لسنة 1375 و.ر المشار إليه، ومركز المعلومات والتوثيق لقطاع التعليم ” سابقاً “، الصادر به قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 487 لسنة 1375 و.ر المشار إليه في مركز واحد يسمى مركز المعلومات والتوثيق لقطاع التعليم والبحث العلمي بمراعاة ما يلي: 

  • يتولى المركز الاختصاصات المنصوص عليها في قراري تنظيم المركزين المدمجين. 
  • أيلولة الأصول الثابتة والمنقولة ومقار كل من المركزين المدمجين، إلى المركز.

مادة 2 

ينقل إلى المركز المنشأ بموجب هذا القرار العاملون بالمركزين المدمجين وذلك حسب الملاك الوظيفي للمركز، وتطبق في شأن العاملين الزائدين عن حاجة الملاك أحكام القانون رقم 26 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه. 

مادة 3 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر بتاريخ: 4 أبريل 2009 م