قرار رقم 13 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيـد الإخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بـدائرة محكمة استئناف مصراته وهم:-
مادة 2
يقيد الأخ/ منصور حسن محمد احمودة مسـاعد محرر العقـود بمكتب الأستاذ/ جمعة بشير الشعاف محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته.
مادة 3
ينقل السيد/ محرر العقود بدائرة محكمة استئناف طرابلس للعمل محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته بناء على طلبه.
مادة 4
يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً